كون المعروف منها ذلك بحيث تنصرف إليه الإطلاقات ، فلا مقتضي حينئذ لصحة غيره.
ومن العجيب اعتبار الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية والعيون والعلل تأخيرهما في الصحة مرسلا (١) عن الصادق ( عليهالسلام ) « إن أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان » وعليه نزل نصوص التقديم ، وهو من العجائب ، ويمكن كون أصل الخبر قدم الصلاة على الخطبة أو العيد بدل الجمعة كما هو المعروف بدعته فيه ، أو كان العيد يوم الجمعة فعبر به عنه أو غير ذلك مما لا ينكر ارتكابه في مثل الخبر المزبور ، لشذوذه ومخالفته المعلوم من المذهب بل الضروري منه بل من الدين.
بل قد عرفت أن الواجب التقديم فضلا عن الجواز وأنه شرط مع ذلك ﴿ فلو بدأ بالصلاة لم تصح الجمعة ﴾ لما سمعته ، وما عن بعض متأخري المتأخرين من التوقف في الشرطية أو فيها وفي الوجوب إن لم يكن إجماعا في غير محله قطعا ، بل لا فرق كما في جامع المقاصد بين العامد والناسي ، نعم قد يقال بالاجتزاء خصوصا في الناسي بإعادة الصلاة فقط بعد الخطبتين مع بقاء الوقت ، ضرورة حصول الترتيب به ، مع أنه يمكن منعه في العامد المشرع في ابتداء النية ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
﴿ و يجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة ﴾ إجماعا في الخلاف والتذكرة وجامع المقاصد والغرية وإرشاد الجعفرية والروض وظاهر كشف الحق والمدارك على ما عن بعضها إن لم يكن محصلا ، واستدل عليه جماعة بقول الصادق ( عليهالسلام ) في صحيح معاوية (٢) : « إن أول من خطب وهو جالس معاوية - إلى أن قال - : الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل بين الخطبتين » وفيه نظر ، والأولى الاستدلال عليه بالبدلية عن الركعتين ، وبإطلاق الأمر
__________________
(١) الوسائل - الباب - ١٥ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٣.
(٢) الوسائل - الباب - ١٦ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.