ولا نحو (١) ﴿ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ ولا بأس به.

وقد ظهر لك من ذلك كله تفصيل الحال في الأمور الأربعة ﴿ و لكن ﴿ في رواية سماعة الموثقة (٢) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمنية أو عدني ويخطب وهو قائم

﴿ ثم يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ سورة خفيفة من القرآن ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله ( صلوات الله عليهم أجمعين ) وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات فإذا فرغ من هذا قام المؤذن فأقام الصلاة وصلى بالناس » إلى آخرها. وعليها اعتمد في النافع والمعتبر ، وقد عرفت ما يقتضي ثبوت بعض ما زاد عليها ، لكن ظاهره وظاهر صحيح ابن مسلم إيجاب الصلاة على الأئمة ( عليهم‌السلام ) في الثانية ، بل في الثاني منهما ذكرهم ( عليهم‌السلام ) تفصيلا ، كما أن ظاهر الموثق المزبور ، وخطبتي أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) إيجاب الاستغفار للمسلمين والمسلمات في الثانية ، وصحيح ابن مسلم في الأولى ، فمقتضى الجمع بين النصوص ذلك فيهما معا ، إلا أن ندرة الفتوى بها وما سمعته من إجماع الشيخ وغيره على الاجتزاء بدونه وسوق النصوص للأعم من الواجب والمندوب ونحو ذلك مما لا يخفى يمنع من الجرأة على الوجوب ، وإن كان الوجوب في الجملة ظاهر ما سمعته من مصباح السيد ونهاية الشيخ والنافع والمعتبر وغيرها ، بل ربما استظهر من موضع من السرائر أيضا ، لقوله : « قام الإمام متوكئا على ما في يده ، فابتدأ بالخطبة الأولى معلنا بالتحميد لله تعالى والتمجيد والثناء بآلائه وشاهدا لمحمد ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )

__________________

(١) سورة الشعراء - الآية ٤٥.

(٢) ذكر صدرها في الوسائل - في الباب - ٢٤ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١ وذيلها في الباب ٢٥ منها - الحديث ٢.

۴۸۶۱