لكن الانصاف عدم خلو هذه العبارات عن الاجمال ، والتحقيق ما قدمناه من كون المدار على بقاء الاسم ، ولو كان العائد غير الأولين استأنف الخطبة من رأس بلا خلاف ولا إشكال ، لكن عن النهاية أنه أقرب ، ويحتمل بل الظاهر أن غير الأقرب الاجتزاء بسماع الأولين ما مضى منها كما سمعته من الموجز وكشفه في جميع الخطبة ، ولا ريب في ضعفه فيهما وإن حكي عنهما الموافقة في المقام ، هذا.

ولا يخفى أن المستفاد من كلامهم في المقام أن العدد شرط في الواجب من الخطبة كالصلاة ، بل في الذكرى لم أقف فيه على مخالف منا ، وعليه عمل الناس في الأعصار والأمصار ، وخلاف أبي حنيفة ملحق بالإجماع ومسبوق به أعني الإجماع الفعلي من المسلمين ، وبه صرح الشيخ والفاضل والشهيد في البيان ، لكن الشيخ في الخلاف بعد أن جعله شرطا فيها استدل عليه بالاحتياط ، ففهم منه الشهيد في البيان أنه جعله احتياطا ، بل ظهر مما ذكرنا اعتبار العدد المخصوص فيهما جميعا على وجه لا يجزي قيام الغير مع انفضاض بعضهم في الأثناء ، نعم ذلك معتبر في الواجب منها دون المستحب إجماعا في التذكرة ، كما أن فيها وفي الذكرى الإجماع على عدم قدح انفضاض الزائد على العدد كما هو واضح من غير فرق بين أثناء الخطبة وكمالها.

﴿ و أما ﴿ لو كان انفضاض العدد المعتبر بعد أن ﴿ دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد لأنه شرط في الابتداء عندنا دون الاستدامة كما في كشف اللثام ، بل نسبه فيه إلى الشيخ ومن بعده ، كما عن بعضهم نفي الخلاف فيه ، ولعله كذلك فيما أجده ، لكن عن الأستاذ الأكبر أن الظاهر من الأخبار اشتراط الاستدامة وعدم اختصاص العدد بابتداء الصلاة ، بل هو معتبر في الصلاة التي هي اسم للمجموع ، فان كان إجماع وإلا أشكل الأمر ، قلت : تحصيل الإجماع في المقام في غاية الصعوبة ، لأن أول من صرح به الشيخ في الخلاف معترفا

۴۸۶۱