أو تبطل ؟ لم أجد لأصحابنا نصا فيه (١) ، والوجه وجوب الاستخلاف ، فمع عدمه تبطل الجمعة » وفي التحرير « ولو مات الإمام أو أغمي عليه أو أحدث ولم يستخلف استخلف المأمومون غيره ليتم بهم ، ولو لم يستخلفوا ونوى الجميع الانفراد ففي بطلان الجمعة نظر » والمراد من ذلك عدم القطع عند الأصحاب بأن الجماعة شرط في الابتداء دون الاستدامة ، وأنه فرق واضح بين الجمعة وغيرها من الفرائض في ذلك ، ضرورة صحة فعلها فرادى ، فمع عروض العارض للإمام في الأثناء تصح حينئذ فرادى بخلاف الجمعة كما تسمع التصريح ، به من الذكرى في بحث العدد ، بل حكي عنها وعن الجعفرية وشرحها وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والميسية والمسالك التصريح بوجوب التقديم أو التقدم في الفرض ، بل لعله المراد من خبر علي بن جعفر (٢) سأل أخاه ( عليه‌السلام ) « عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم ؟ قال : لا صلاة لهم إلا بإمام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها ، وقد تم صلاتهم » إذ الظاهر الاتفاق على عدم البطلان في غير الجمعة إذا لم يتموا صلاتهم بإمام.

نعم قد يقال بعدم اشتراط الاذن هنا ، فيكفي صلاحية الإمامة ، لا طلاق ما دل عليه مع عدم ما يقتضي اشتراطها في مثل الفرض ، ولأنها جمعة انعقدت صحيحة فيجب إكمالها ، والاذن شرط في الابتداء دون الأثناء ، وعلى الشرطية فالمتجه بطلانها جمعة ، كما إذا لم يوجد صالح للإمامة أصلا ، لما عرفت من قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه وعدم الشاهد على الدعوى المزبورة ، لكن في بطلانها وإتمامها ظهرا وجهان ينشئان من احتمال التنويع وعدم الدليل على الانقلاب أو جواز القلب ، فما قصد لم يحصل ، وما حصل لم يكن مقصودا من أول الأمر ، واحتمال الفردية وأن المنوي صلاة الظهر ، فهو أشبه

__________________

(١) وفي النسخة الأصلية « نصا فيه نصا » .

(٢) الوسائل - الباب - ٧٢ - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث ١.

۴۸۶۱