ابن عمار (١) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « قلت له : أ يضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة ؟ قال : لا بأس ، إن بني إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة دخلوا متماوتين وقد أنزل الله على نبيه خذ ما آتيتك بقوة ، فإذا دخلت الصلاة فادخل فيها يجلد وقوة ، ثم ذكرها في طلب الرزق فإذا طلبت الرزق فاطلبه بقوة » وإن كان ذيله لا يخلو من إشكال ، ولعله كلام مستقل لا ربط له بالأول.

وقال في الحدائق : « يحتمل أن يكون المراد نبيه هنا موسى ( عليه‌السلام ) ، ويحتمل أن يكون نبينا ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وما ذكر فيه من تماوت بني إسرائيل يحتمل أن يكون راجعا إلى تكفيرهم في الصلاة ، فإن المكفر في هيئة المتماوت ، وعلى هذا فالآية دالة على النهي والأمر بالدخول بقوة الذي هو عبارة عن وضع اليدين على الفخذين ، وعلى تقدير كونه خطابا لنبينا ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يكون المراد أنه ينبغي لهذه الأمة أن يأتوا بذلك من الإرسال على الفخذين وعدم التكفير » قلت : وعلى كل حال هو ينفي حينئذ احتمال خروج نفي البأس للتقية ، ضرورة منافاة ذلك لها ، فتأمل جيدا.

وكيف كان فلعل جميع ما ذكرنا هو الذي ألجأ المحقق إلى القول بالكراهة ، ضرورة أنه لم يرد التكفير الذي يفعل بعنوان أنه من الصلاة ومن أفعالها المندوبة ، كما هو واضح بأدنى تأمل في كلامه ، والظاهر أن التعليل المزبور في النصوص أريد به التعريض والتنبيه على فساد استحسان فعله في الصلاة ، فإنه حكي عن عمر لما جي‌ء بأسارى العجم كفروا أمامه فسأل عن ذلك فأجابوه بأنا نستعمله خضوعا وتواضعا لملوكنا ، فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة ، وغفل عن قبح التشبيه بالمجوس في الشرع ، وكم له ولا بأس عليه ، إذ لا يعرف كيفية خدمة الملك إلا وزراؤه ، لا يقال : لا ريب في إرادة الحرمة من النهي في النصوص ولو لظهور إرادة التعريض بها للعامة الذين يفعلون

__________________

(١) المستدرك - الباب - ١٤ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٤.

۴۸۶۱