المصنف على ذلك في المختلف وشيخنا الشهيد في شرح الإرشاد ، وما يوجد من إطلاق بعض العبارات فعل الجمعة من غير تقييد كما في عبارة هذا الكتاب فالاعتماد فيه على ما تقرر في المذهب وصار معلوما بحيث صار التقييد به في كل عبارة مما يكاد يعد مستدركا - ثم قال - : وربما بني القولان في المسألة على أن إذن الامام شرط الصحة أو شرط الوجوب ، فعلى الأول لا يشرع في الغيبة لفقد الشرط ، وعلى الثاني تشرع » وينبغي أن يراد بالإذن الإذن الخاص لشخص معين لا مطلق الاذن لاشتراط الفقيه حال الغيبة ويراد بالوجوب الحتمي لينتفي على انتفائه أصل الوجوب ، ويراد بقوله : « وعلى الثاني تشرع » عدم الامتناع إذا دل الدليل لعدم المنافي ، وقال في رد ما استند اليه ابن إدريس على الحرمة بأن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة ، وهو منتف ، فتنتفي الصلاة ببطلان انتفاء الشرط : « فان الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الامام ، ولهذا يمضى أحكامه ، وتجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس ، لا يقال : الفقيه منصوب للحكم والإفتاء ، والصلاة أمر خارج عنهما ، لأنا نقول : هذا في غاية السقوط ، لأن الفقيه منصوب من قبلهم ( عليهم‌السلام ) حاكما كما نطقت به الأخبار (١) وقريبا من هذا أجاب المصنف وغيره » .

قلت : وكأنه منه ومما دل على اشتراط الإمام أو نائبه ممن عرفته سابقا مفصلا من الإجماع وغيره ، وقع فيما وقع من دعوى اختصاص التخيير عند القائل به بالفقيه ، لكن قد عرفت فيما مضى أن العمدة في إثبات التخيير في زمن الغيبة النصوص المستفيضة أو المتواترة على اختلاف كيفية دلالتها ، ولا إشارة في شي‌ء منها إلى اشتراط الفقيه ، بل ظاهرها خلافه ظهورا كاد يكون كالصريح ، بل منها ما هو دال على ذلك كخبر

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١١ - من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء.

۴۸۶۱