وجدنا الأربع أرجح ، إذ ليس فيها غصب لمنصب الامام والاقتداء بغاصبه ، وفيها تأسي بالأئمة ( عليهم‌السلام ) فإنهم منذ قبضت أيديهم لم يكونوا يصلون ولا أصحابهم إلا الأربع ، فنحن نصليها حتى تنبسط يد إمامنا ( عليه‌السلام ) إن شاء الله.

ومن ذلك ظهر لك أنه لا معنى للجواب عن هذا الدليل بمنع الإجماع على الاشتراط في زمن الغيبة ، ضرورة أنه مقتضى الأصل كما عرفت من غير حاجة الى الإجماع ، كما أنه لا معنى لتوهم أن الأمر بالسعي إلى الجمعة أو شهودها أمر بعقدها حتى يظن الاذن في عقدها حينئذ بالكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة من غير شرط لإطلاقها ، نعم الذي يتوهم منه الاذن مطلقا أخبار ثلاثة صحيح الحث (١) و خبر الهلاك (٢) و المتعة (٣) وهي محتملة الحث على حضور جمعات العامة كما يعطيه كلام المفيد في المقنعة ، ولأن زرارة وعبد الملك كانا يتركانها خوفا ، فآمنهما الإمامان وأذنا لهما بالخصوص في فعلها ، ولغير ذلك ، على أن الاذن في كل زمان لا بد من صدوره عن إمام ذلك الزمان فلا يجدي زمن الغيبة إلا إذن الغائب ( عليه‌السلام ) ولم يوجد قطعا ، أو نص إمام من الأئمة ( عليهم‌السلام ) على عموم جواز فعلها في كل زمان ، وهو أيضا مفقود ، وما يقال من أن حكمهم ( عليهم‌السلام ) كحكم النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على الواحد حكمهم على الجماعة إلا إذا دل دليل على الخصوص فهو صواب في غير حقوقهم ، فإذا أحل أحدهم حقه من الخمس مثلا لرجل لم يعم غيره ، ولشيعته لم يعم شيعة غيره من الأئمة ( عليهم‌السلام ) فكذا الاذن في الإمامة ، خصوصا إمامة الجمعة التي لا خلاف لأحد من المسلمين في أنه إذا حضر إمام الأصل ( عليه‌السلام ) لم يجز لأحد غيره الإمامة فيها إلا باذنه ، ولو لم يقم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يحرم كتمان العلم وترك الحكم

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.

(٢) الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢.

(٣) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب المتعة - الحديث ٧ من كتاب النكاح.

۴۸۶۱