الخلاف والنهاية ، وأما المفيد فإنه وإن أوهمت عبارته ذلك لكن من المحتمل قويا إرادة صفات النائب مما ذكره ، وأنه ترك اشتراط النيابة لمعلوميته ، كما أنه ترك ذكر العدالة في أوصافه لذلك أيضا ، بل قيل : انه كاد يكون ذكره كالمستدرك ، خصوصا بعد نقل الإجماع من تلامذته كالسيد والشيخ وعدم إشارتهم إلى خلافه.

بل قال هو في إرشاده في باب ذكر طرف من الدلائل على إمامة القائم ( عليه‌السلام ) : « من ذلك ما يقتضيه العقل بالاستدلال الصحيح من وجود إمام معصوم كامل غني عن رعاياه في الأحكام والعلوم في كل زمان ، لاستحالة خلو المكلفين من سلطان يكونون بوجوده أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد ، وحاجة الكل من ذوي النقصان إلى مؤدب للجناة مقوم للعصاة - إلى أن قال - : مقيم للحمود حام عن بيضة الإسلام جامع للناس في الجمعات والأعياد » وظاهره أن ذلك من خواصه كالعصمة والكمال ، وقال فيها في باب صلاة العيدين : « وهذه الصلاة فرض لازم لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام ، سنة على الانفراد عند عدم حضور الامام » وفي باب الأمر بالمعروف - بعد أن ذكر أن إقامة الحدود إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى ، وهم أئمة الهداة من آل محمد ( عليهم‌السلام ) ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام ، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان وأكثر في ذلك - قال : « وللفقهاء من شيعة آل محمد ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن يجمعوا بإخوانهم في الصلوات الخمس وصلاة الأعياد والاستسقاء والخسوف والكسوف إذا تمكنوا من ذلك » وظاهره أن ذلك كله من مناصب الأئمة ، وأنهم ( عليهم‌السلام ) أذنوا فيه ، بل قال في المقام : « فرضنا وفقك الله الاجتماع على ما قدمناه إلا أنه بشريطة حضور إمام على صفات يتقدم الجماعة » ويمكن أن يريد بالإمام المنصوب إماما ولو بالنصب العام ، فيوافق القائل بانعقادها مع المجتهد.

۴۸۶۱