منها يمكن إرادة وجوب الاجتماع منها بعد عقدها كما يشعر به لفظ الشهادة والإتيان والحضور ونحو ذلك ، بل هو المراد من وجوب الجمعة في كثير من النصوص ، وهو الذي توعد عليه رسول الله ( صلىاللهعليهوآله ) وورد النهي المؤكد عنه ، بل هو المراد عند التأمل من قوله ( ع ): « صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها مع الإمام فريضة » والمراد من وجوبها على السبعة المخصوصين ، لأنهم حاضرون وغيرهم يجب عليه السعي لحضورها.
وبين ما هو مراد منه الرخصة في الفعل ، لأنه في مقام توهم الحظر ، ك صحيح الحث (١) و صحيح إمامة البعض (٢) و صحيح عبد الملك (٣) و موثق ابن بكير (٤) الظاهر سؤاله في الرخصة ، كظهور المفهوم في صحيح ابن مسلم (٥) الذي هو في الحقيقة رفع الوجوب مع وجود من يخطب ، و صحيح منصور (٦) الذي قد اعترف الخصم بإرادة التخيير منه باعتبار معارضته بأخبار السبع (٧) بل ظاهر مساواته بين الخمس فما زاد إرادة التخيير في الجميع ، لظهور اتحاد الطلب في الجميع ، نحو المروي عن الكشي في كتاب الرجال عن ابن مسلم (٨) عن محمد بن علي عن جده ( عليهماالسلام ) « إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا » و خبر هشام (٩) المروي عن مصباح الشيخ المتقدم سابقا و صحيح عمر بن يزيد (١٠) لا تصريح فيه بالإمام ، وعلى تقدير إرادة الصالح منه للجماعة أمكن حمله على الرخصة كغيره مما عرفت فيه ذلك باعتبار توهم الحظر ، والتوعد على ترك
__________________
(١) الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.
(٢) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٤.
(٣) الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢.
(٤) الوسائل - الباب - ١٢ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.
(٥) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.
(٦) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٧.
(٧) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة الجمعة.
(٨) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١١.
(٩) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب المتعة - الحديث ٧ من كتاب النكاح.
(١٠) الوسائل - الباب - ٢٤ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢.