هو من الضروريات التي يكفر منكرها ، نحو قولهم الزكاة واجبة والحج واجب وغيرهما مما يراد منه بعد إحراز شرائطه ، كما يومي اليه أنه لم يتعرض فيها لذكر ما هو شرط عند الخصم أيضا ، ودعوى الخروج بالدليل وإلا فالمراد الإطلاق كما ترى خارج عن الاعتدال في الفهم ، ولقد تجشم في كشف اللثام هنا في الجواب عن إطلاق النصوص والآية بما هو إن تم غير محتاج اليه ، فلاحظ وتأمل.

وقد ظهر لك من ذلك كله بطلان العمدة في شبهة العينية ، إذ هي بعد الآية إطلاق صحيح محمد بن مسلم وزرارة (١) « إن الله عزوجل فرض في كل سبعة أيام خمسة وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة » .وزرارة (٢) عن الباقر ( عليه‌السلام ) « فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة ، وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة » إلى آخره وصحيحه الآخر (٣) قال للباقر ( عليه‌السلام ) : على من تجب الجمعة ؟ قال : « تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم » وصحيحه الآخر (٤) عنه ( عليه‌السلام ) أيضا « الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل ، وذلك

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١٤ لكن رواه عن أبى بصير ومحمد بن مسلم.

(٢) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.

(٣) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٤.

(٤) الوسائل - الباب - ٤ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.

۴۸۶۱