وأنه ينتقل فرضه إلى الأربع ركعات ولو كان فيهم الصالح للإمامة ، كما هو واضح بأدنى تأمل وضوح قول الباقر ( عليه‌السلام ) في صحيح ابن مسلم (١) : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقل من خمسة ، منهم الامام وقاضيه والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام » في إرادة إمام الأصل ( عليه‌السلام ) أو الأعم منه ونائبه لا إمام الجماعة ، والقطع بعدم خصوصية المذكورين في الوجوب وإن حكي عن ظاهر الصدوق الفتوى به لا ينافي اعتبارها في الإمام الذي قد عرفت الدليل عليه ، فيكون المراد الوجوب على سبعة أحدهم الامام على جهة الشرطية ، لأنه في مساق بيانها فلا يرد أنه لا ينافي الوجوب على غيرهم أيضا ، كما أن التخيير من جهة السبعة والخمسة جمعا بين النصوص لا ينافي اعتبار الامام مع كل منهما ، بل لعل قول أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في خبر طلحة بن زيد (٢) عن جعفر عن أبيه ( عليهما‌السلام ): « لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود » مشعر أيضا باشتراط الجمعة بظهور السلطنة المقتضي لإقامة الحدود ، وأن المراد منه الكناية بذلك عن ذلك ، وتخصيص المصر لأن الغالب تنصيب الامام فيه.

وأوضح منه إشعار المروي في العيون عن الرضا ( عليه‌السلام ) في خبر العلل (٣) : « فان قال : فلم صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الامام ركعتين ، وإذا كان بغير إمام ركعتين ركعتين قيل لعلل شتى : منها أن الإنسان يتخطى إلى الجمعة من بعد ، فأحب الله عزوجل أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا اليه ، ومنها أن الامام يحبسهم للخطبة وهم

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٩ وليس في الوسائل والتهذيب والاستبصار والفقيه لفظة « من خمسة » بل فيها « على أقل منهم » إلى آخره.

(٢) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٣.

(٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب - ٦ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٣ وذيله في الباب ٢٥ منها - الحديث ٦.

۴۸۶۱