من غير عذر ولا علة إلا منافق » إذ لا يخفى ظهوره فيما قلناه ، وأظهر منه فيه وفي الدلالة على المطلوب صحيح محمد بن مسلم (١) عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) « عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة ؟ قال : نعم يصلون أربعا إذا لم يكن لهم من يخطب بهم » وفي خبر الفضل بن عبد الملك (٢) عن الصادق ( عليه‌السلام ) « إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فان كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين » إذ الظاهر إرادة المنصوب لذلك ، لما عرفت من استبعاد عدم معرفتها ، وأنه يجب تعلمها على تقدير الوجوب العيني ، فتركه فسق لا يصلح معه لإمامة الجماعة أيضا ، وربما يومي لذلك أيضا إطلاق الأمر (٣) بالتجميع بوجود من يخطب ، مع أنه يعتبر فيه صفات أخر من العدالة ونحوها ، فما تركها إلا للإشارة بمن يخطب إلى المنصوب المتصف بذلك ، وعدم التمكن من النصب الشرعي عند صدور الخطاب المزبور لا ينافي بيان الحكم في نفسه بمثل هذه العبارة الجامعة بين الواقع وتأدية التقية ، ومثله كثير في النصوص ، وإن كان المراد من الخبرين أنهم يصلون أربعا إذا لم يكن لهم منصوب من قبل الجائرين يخطب بهم كان وجه الدلالة فيه واضحا ، كوضوح الجمع بينه وبين موثق ابن بكير (٤) وغيره بالتخيير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم الصلاة أ يصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : نعم إذا لم يخافوا » إذ لا ينكر ظهوره في الرخصة دون العزيمة ، وأن المراد بالجماعة الجمعة كما في غيره من نصوص المقام ، وحاصل المراد حينئذ أنه إذا لم يكن لهم منصوب من الجائرين يجمع بهم الصلاة جاز لهم التجميع بدونه إذا لم يخافوا ، ولعل

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.

(٢) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢.

(٣) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢.

(٤) الوسائل - الباب - ١٢ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.

۴۸۶۱