قال علي : قال موسى ( عليه‌السلام ) : سألت أبي جعفرا ( عليه‌السلام ) عن ذلك فقال : أخبرني أبي محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم‌السلام ) قال : ذلك عمل ، وليس في الصلاة عمل » وفي المروي عن دعائم الإسلام (١) عن جعفر بن محمد « إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى ، فان ذلك تكفير أهل الكتاب ، ولكن أرسلهما إرسالا ، فإنه أحرى أن لا تشغل نفسك عن الصلاة » وزاد في الخلاف الاستدلال بأن أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع ، وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا وبطريقة الاحتياط.

لكن ومع ذلك كله قال في المعتبر : « والوجه عندي الكراهية ، أما التحريم فيشكل ، لأن الأمر بالصلاة لا يتضمن حال الكفين ، فلا يتعلق بهما تحريم ، لكن الكراهية من حيث هي مخالفة لما دلت عليه الأحاديث (٢) عن أهل البيت ( عليهم‌السلام ) من استحباب وضعهما على الفخذين محاذيتين للركبتين ، واحتجاج علم الهدى بالإجماع غير معلوم لنا ، خصوصا وقد وجد من أكابر الفضلاء من يخالف في ذلك ، ولا نعلم من وراه من الموافق ، كما لا نعلم أنه لا موافق له ، وقوله : هو فعل كثير في غاية الضعف ، لأن وضع اليدين على الركبتين ليس بواجب ، ولم يتناول النهي وضعهما في موضع معين ، وكان للمكلف وضعهما كيف شاء ، وأما احتجاج الطوسي ( رحمه‌الله ) بأن أفعال الصلاة متلقاة قلنا : حق لكن كما لم يثبت تشريع وضع اليمين لم يثبت تحريم وضعها ، فصار للمكلف وضعها كيف شاء ، وعدم تشريعه لا يدل على تحريمه ، لعدم دلالة على التحريم ، وقوله : الاحتياط يقتضي طرح ذلك قلنا متى ، إذا لم يوجد ما يدل على

__________________

(١) المستدرك - الباب - ١٤ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٢.

(٢) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب أفعال الصلاة.

۴۸۶۱