( عليه‌السلام ) في خبر عبد الله بن دينار (١) الذي رواه الكليني والشيخ والصدوق مرسلا ومسندا في العلل وغيرها : « يا عبد الله ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا ويجدد الله لآل محمد عليه وعليهم‌السلام فيه حزنا ، قال : قلت : ولم ؟ قال : إنهم يرون حقهم في أيدي غيرهم » والجمعة إن لم تكن عيدا موضوعا فهي كذلك حكما ، وقد سأل الحلبي (٢) أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) « عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة فقال : اجتمعا في زمان علي ( عليه‌السلام ) فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضره ، وخطب ( عليه‌السلام ) خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة » وقال ( ع ) أيضا في خبر سلمة (٣) : « اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) فخطب الناس فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان ، فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل ، فمن لم يفعل فان له رخصة يعني من كان متنحيا » وفي خبر إسحاق بن عمار (٤) عن جعفر عن أبيه ( عليهما‌السلام ) « أن علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف فقد أذنت له » مضافا إلى ظهور إسناد الاذن له في كون الاجتماع من حقوقه ، و في علل الفضل بن شاذان (٥) عن الرضا ( عليه‌السلام ) تعليل الركعتين لصلاة الجمعة بأنها عيد ، وصلاة العيد ركعتان ، إلى غير ذلك مما يدل على مساواة الجمعة للعيد في ذلك ، وحينئذ تتكثر الأدلة على الشرط المزبور بملاحظة ما دل عليه في العيد من الإجماع والنصوص ، ولعله بذا تبلغ سبعين إجماعا أو أزيد ، كما أن به تزيد النصوص

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٣١ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.

(٢) الوسائل - الباب - ١٥ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ١.

(٣) الوسائل - الباب - ١٥ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٢.

(٤) الوسائل - الباب - ١٥ - من أبواب صلاة العيد - الحديث ٣.

(٥) الوسائل - الباب - ٦ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٣.

۴۸۶۱