فان طابق صحت ، وإلا فلا » فتأمل جيدا.

لكن في المتن ﴿ وإن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت لا يتسع لذلك فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا وفيه ما عرفت من أنه لا جابر هنا لتعبدية المرء بظنه ، فإلحاقه باليقين حينئذ محل للنظر ، بل المنع كما سمعته مفصلا ، كما أنه قد يناقش في ذلك من أصله أولا بأنه مناف لما سبق من أن من تلبس بالجمعة في الوقت يجب عليه إتمامها ، فإنه يقتضي بإطلاقه جواز الشروع فيها مع ضيق الوقت ، وثانيا بأن إطلاق ما دل على تنزيل الركعة منزلة الجميع شامل للمقام ، فيكفي حينئذ سعة الوقت للخطبتين وركعة كما جزم به الشهيدان وأبو العباس والميسي ، واستحسنه في المنتهى على ما حكي عن بعضهم ، بل عن نهاية الأحكام عدم الفرق بين المسألة السابقة والمقام فاكتفى هنا أيضا بإدراك التكبير مع الخطبتين ، وقال : صحت الجمعة عندنا ، وإن كان فيه منع واضح لعدم الدليل الصالح لإخراج الجمعة عن غيرها من الموقتات في الحكم المزبور ، بل ظاهر الأصحاب هنا خلافه بل في التذكرة « لا يجزي في المقام الركعة خلافا لأحمد » وظاهره الاتفاق فيه بيننا ، وكأنه في محله ، لأني لم أعرف من اجتزى بإدراكها مع الخطبتين قبل الشهيد ومن عرفت ولعله لما دل على عدم قضاء الجمعة المقتضي بظاهره عدم الفرق بين الكل والبعض ، كغيره مما دل على أن من لم يدرك الجمعة صلى ظهرا الصادق بعدم الإدراك كملا ، إذ هو وإن كان يعارضه عموم قوله ( ع ) : « من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله » إلا أنه يرجح عليه بما عرفت من الشهرة العظيمة ، بل ربما ظهر من التذكرة الإجماع عليه واحتمال عدم المعارضة بناء على أن مثله ليس قضاء يدفعه أنه لا ريب في كونه منه حقيقة ضرورة وقوعه خارج الوقت ، وهو القضاء حقيقة ، إلا أن الشارع نزله منزلة الوقت فالبحث حينئذ في شمول هذا التنزيل للمقام الذي نهي عن القضاء فيه ، وبه يفرق بينه وبين غيره من الموقتات ، ودعوى الاستناد إلى خصوص ما ورد من أن « من أدرك

۴۸۶۱