عنه ، لعموم (١) « من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله » وخصوص (٢) « من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة » في وجه ، فالجمعة حينئذ كغيرها من الفرائض في ذلك ، لعدم دليل يخصها من بينها ، فالقول بالإدراك ولو بالتلبس بالتكبير - كالقول بإبطالها مطلقا وإن أدرك ركعة كما حكاه في الذكرى عن بعضهم - لا شاهد له بل هو خلاف ذلك العموم ، نعم قد يقال بعدم إجزاء الركعة لو كان ذلك ابتداء الوجوب ، بناء على اشتراط التمكن من تمام الواجب أجزاء شروطا في ابتداء الوجوب كما تقدم البحث في ذلك في الصغر والحيض وغيرهما من موانع التكليف إذا ارتفعت ولم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة ، فلاحظ وتأمل ، ولا فرق في الحكم المزبور في المتن وغيره أي ﴿ إماما كان أو مأموما انفرد بانفضاض المأمومين أو سبق الإمام أولا ، وسيأتي التعرض لذلك في الجملة فيما يأتي.

﴿ و تفوت الجمعة بفوات الوقت ثم لا تقضى جمعة إجماعا بقسميه ، وبه يخص (٣) عموم من « فاتته » بل في المدارك أنه إجماع أهل العلم ، قال : ويدل عليه قوله ( عليه‌السلام ) في حسنة الحلبي (٤) : « فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا »  وفي صحيحة عبد الرحمن العزرمي (٥) « إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى وأجهر بها ، فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا » وفيه أن الفوات هنا من حيث الجماعة لا من حيث الوقت.

وكيف كان فيصلي الظهر حينئذ أداء إن كان قد بقي وقتها ، وقضاء إن خرج ﴿ و ما في بعض العبارات ﴿ إنما تقضى ظهرا فالمراد به أنه تفعل وظيفة الوقت ظهرا

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٣٠ - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

(٢) الوسائل - الباب - ٢٦ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٦.

(٣) الوسائل - الباب - ٦ - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث ١.

(٤) الوسائل - الباب - ٢٦ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٣.

(٥) الوسائل - الباب - ٢٦ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٥.

۴۸۶۱