كل حال فما في المعتبر - من أن ذلك لو صح لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد وأن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يخطب في الفي‌ء الأول فيقول جبرئيل : يا محمد قد زالت الشمس فانزل وصل ، وهو دليل على تأخير الصلاة عن الزوال بقدر قول جبرائيل ونزوله ودعائه أمام الصلاة ، ولو كان مضيقا لما جاز ذلك - في غير محله قطعا لعدم إرادة المضايقة الحكمية في هذا التضييق.

وكيف كان فالإجماع المزبور بل الشهرة قبل المصنف غير محققة ، بل قيل : إن النصوص مضافا إلى ما سبق متظافرة أو متواترة بخلافه ، ففي صحيح الفضيل وربعي (١) عن الباقر ( عليه‌السلام ) « أن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة ، فالصلاة مما وسع فيه ، تقدم مرة وتؤخر أخرى ، والجمعة مما ضيق فيها ، فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها » ومثله صحيح زرارة (٢) عنه ( عليه‌السلام ) أيضا ، والمرسل في الفقيه (٣) عنه ( عليه‌السلام ) « وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو من المضيق ، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام »  وفي خبر عبد الأعلى بن أعين (٤) عن الصادق ( عليه‌السلام ) « أن من الأشياء أشياء مضيقة ، ليس تجري إلا على وجه واحد ، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا وقت واحد حين تزول الشمس » وقال ( عليه‌السلام ) أيضا في صحيح ابن مسكان (٥) : « وقت صلاة الجمعة عند الزوال ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ويستحب التكبير بها » وقال ( عليه‌السلام ) أيضا في صحيح الحلبي (٦) : « وقت الجمعة زوال الشمس ، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة نحوا من وقت الظهر في

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١.

(٢) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٣.

(٣) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١٢.

(٤) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٢١.

(٥) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٥.

(٦) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ١١.

۴۸۶۱