بالقطع في مرسل حريز السابق الذي لا يجامعه الأمر بالإتمام ضرورة لا للنهي عن الضد ، فان فرض تلك المسألة الانتقال اليه من الأمر بالشي‌ء لا مع التصريح بالنهي مثلا عن الضد بالخصوص ، وليس هو مبنى المسألة قطعا ولذا تعدى الأصحاب فجوزوا قطعها لما لا يجب من حفظ المال وغيره.

ومن ذلك ينقدح البطلان في جميع موارد مسألة الضد أو أكثرها وإن لم نقل باقتضاء الأمر بالشي‌ء ، بل من حيث هذه الأدلة بخصوصها ، ضرورة كون المذكور فيها مثالا لما يشمل الواجب المضيق ، إذ هو من العذر قطعا ، فالشروع في الصلاة وتركه مناف لما دل على الأمر بقطعها للعذر الذي منه الواجب ، إذ متى أمر بقطعها لم يتصور صحة إتمامها فضلا عن الابتداء بها ، اللهم إلا أن يقال : إن الأمر بالقطع إنما وقع بالنسبة إلى بعض الأشياء ، فيبقى الباقي على قاعدة الضد ، وفيه أنك قد عرفت كون الواقع في النصوص على جهة المثال ، ويدفع بأنه مثال لكل ضرر على النفس والمال والغير مثلا ، لا أنه مثال لكل واجب ، أو يقال : إن الأمر بالقطع لا يفهم منه إلا التأكيد لأمر المقدمة الذي لا يقتضي الفساد على ما هو التحقيق في مسألة الضد وفيه أن الفهم العرفي خير حاكم بين الأوامر الصريحة والضمنية ، وكذا النواهي كما لا يخفى على من لا حظ ذلك بأدنى تأمل ، أو يقال : إن الأمر بالقطع في مرسل حريز في مقام توهم الحظر ، فلا يفهم منه إلا الإباحة ، والوجوب في بعض الأمثلة المذكورة فيه مبني على قاعدة الضد ، فيتوجه حينئذ الاعتراض على الشهيد ، بل قد يؤيد عدم كونه للوجوب معلومية عدم وجوب مطالبة الغريم وطلب الآبق ، فلا محيص عن إرادة غير الوجوب من الأمر ، وفيه أنه قد يمنع قاعدة الحظر في نحو المقام المعلوم وجوبه ، إذ بقاء الأمر على حقيقته خير من حمله على الإباحة واستفادة الوجوب من

۴۸۶۱