والاختتام ، أو إرادة ذلك من حيث الصحة وعدمها ، وحل الاجتزاء بها مع فعل شي‌ء من المنافيات وعدمها ، أو نحو ذلك - بأن حاصله حينئذ توقف الحل على فعل التسليم ، وهو لا ينافي جواز القطع اختيارا بأن يسلم مثلا فيفعل المنافي ، إذ وصف التحليلية للتسليم حاصل وإن جي‌ء به في الأثناء ، اللهم إلا أن يقال : إن المراد التسليم في محله ، وثبوت التحليلية بالتسليم في الأثناء من دليل آخر فيكون محرما محللا ، وإلا فالمحلل الحلال التسليم في محله ، فتأمل.

واستدل في المحكي عن شرح المفاتيح بقوله ( ع ) (١) : « لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه » وفيه أنه إنما يدل على عدم إطماع الشيطان في الطاعة والانقياد لإرادته من نقض الصلاة الذي لا يتفاوت فيه بين كونه محرما أو جائزا ، فإن مراده عدم إتمام المصلي ما اشتغل فيه من الصلاة ، و بخبري ابني أذينة (٢) و وهب (٣) الواردين في الرعاف ، و بخبر الثالول (٤) و موثق عمار (٥) الوارد في الحية ، و خبر عبد الرحمن بن الحجاج (٦) الوارد فيمن يصيبه الغمز في بطنه ، وبكل ما ورد من المنع من فعل المنافيات ، خصوصا مثل قوله ( عليه‌السلام ) (٧) : « لا تقلب وجهك فتفسد صلاتك » حيث علل به تحريم الالتفات ، وبمفهوم مرسل القطع (٨) الذي ستسمعه إن شاء الله ، وفيه أن الأمر بغسل الرعاف والبناء على صلاته إن كان متمكنا

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١٦ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث ٢.

(٢) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ١.

(٣) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ١١.

(٤) الوسائل - الباب - ٢٧ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ١.

(٥) الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٤.

(٦) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ١.

(٧) الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب القبلة - الحديث ٣.

(٨) الوسائل - الباب - ٢١ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ١.

۴۸۶۱