ما رددت عليهم فقلت : عليكم » إلى آخر ما تقدم يمكن منعها بالنسبة إلى ذلك.

نعم الغالب في الجواب الصيغة المزبورة لا أنه لا يصح الجواب إلا بها ، وعليه ينزل ما في التذكرة « وصيغة الجواب وعليكم السلام ، ولو قال : وعليك السلام جاز ، ولو ترك حرف العطف وقال : عليكم السلام فهو جواب خلافا للشافعية ، فلو تلاقى اثنان فسلم كل واحد منهما على الآخر وجب على كل واحد منهما جواب الآخر ، ولا يحصل الجواب بالسلام وإن ترتب السلامان » وكذا ما عن السيد علي خان في رياض السالكين قال : والغالب في كلامهم أن يقولوا للميت والغائب : عليه‌السلام وللحاضر السلام عليك ، ووجهه أن المسلم على القوم يتوقع الجواب بأن يقال له : عليك السلام ، فلما كان الميت والغالب لا يتوقع منهما جواب جعلوا السلام عليهما كالجواب » .

ومن ذلك كله بان لك أنه لا وجه لطرح الخبر المزبور أو تأويله ، خصوصا مع موافقة ما اشتمل عليه من غير ما نحن فيه لغيره من النصوص ، ففي خبر غياث بن إبراهيم (١) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ): لا تبدأوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم »  وفي موثق سماعة (٢) « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن اليهودي والنصراني والمشرك إذا سلموا على الرجل وهو جالس كيف ينبغي أن يرد عليهم ؟ قال : يقول : عليكم »  وفي الآخر (٣) عن الصادق ( عليه‌السلام ) « إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل : عليك » وبه صرح العلامة في التذكرة قال : « ولا يسلم على أهل الذمة ابتداء ولو سلم عليه ذمي رد بغير السلام بأن يقول : هداك الله أو أنعم صباحك أو أطال الله بقاءك ، ولو رد بالسلام لم يزد في الجواب على قوله : وعليك » قلت : لكن لم أجد

__________________

(١) الوسائل - الباب - ٤٩ - من أبواب أحكام العشرة - الحديث ١ من كتاب الحج.

(٢) الوسائل - الباب - ٤٩ - من أبواب أحكام العشرة - الحديث ٦ من كتاب الحج.

(٣) الوسائل - الباب - ٤٩ - من أبواب أحكام العشرة - الحديث ٣ من كتاب الحج.

۴۸۶۱