في خبر عبد الله بن المفضل (١) : « كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم وارد أمنوا شرّه وكانوا إذا ردوا عليه أمن من شرّهم ، وإذا لم يسلم لم يأمنوا ، وإن لم يردوا على المسلم لم يأمن من شرّهم ، وذلك خلق في العرب » وبعد ظهور الحكمة في إسماع الرد وغير ذلك مما لا يحتاج إلى تقرير.

أما في الصلاة فلا ريب في انسياق رد غير الصلاة من الأمر بالرد فيها ، وقد أسمع أبو جعفر ( عليه‌السلام ) الرد فيها محمد بن مسلم (٢) لكن في صحيح منصور بن حازم (٣) السابق الأمر بالرد عليه خفيا ، وأصرح منه موثق عمار (٤) « إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك » ولم أجد من عمل بهما من أصحابنا إلا المصنف في المعتبر حيث حملهما على الجواز ، وفيه مع أنه ليس عملا بهما أنه مخالف للمنساق إلى الذهن من غيرهما من النصوص وللفتاوى ، والأولى حملهما على الجهر المنهي عنه في الصلاة ، وهو المبالغة في رفع الصوت ، ضرورة الاكتفاء بالإسماع تحقيقا أو تقديرا إذا فرض المانع ، أو على التقية ، لأن المشهور بين العامة عدم الرد نطقا بل بالإشارة ، وعليه يحمل خبر علي بن جعفر (٥) عن أخيه ( عليه‌السلام ) المروي عن قرب الاسناد « سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل هل يصلح له أن يرد ؟ قال : نعم فيشير إليه بإصبعه »

أو على خبر محمد بن مسلم السابق المشتمل على القول مع الإشارة للتفهيم إذا فرض بعده بحيث يحتاج إلى زيادة العلو في الصوت ، أو على غير ذلك مما يحمل عليه الخبران المزبوران ،

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب التسليم - الحديث ١٣ وفي الوسائل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي.

(٢) الوسائل - الباب - ١٦ - من أبواب قواطع الصلاة الحديث ١.

(٣) الوسائل - الباب - ١٦ - من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٣.

(٤) الوسائل - الباب - ١٦ - من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٤.

(٥) الوسائل - الباب - ١٦ - من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٧.

۴۸۶۱