عبارة المتن المذكور فيها الصيغة المزبورة مثالا للمثل ، وكصحيح ابن مسلم الآخر (١) أيضا المروي في الفقيه ، قال : « سأل محمد بن مسلم أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم على القول في الصلاة فقال : إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه ، تقول : السلام عليك وأشر بأصابعك » فإنه يجب أيضا أن يراد منه تعيين القول المزبور إذا كانت التحية كذلك ، فيخرج بذلك عن إطلاق ما دل (٢) على جواز الجواب بغير المثل في غير الصلاة حتى الأحسن فضلا عن غيره ، واحتمال تنزيل الخبرين المزبورين على إرادة وجوب المثل بالنسبة إلى الأدنى لا الأحسن تهجس بلا شاهد ، بل هو اجتهاد في مقابلة النص.

فما وقع من المدارك تبعا لأستاذه من جواز الجواب بالأحسن في غير محله ، كالمحكي عن الحلي من جواز الجواب بكل من سلام عليكم أو السلام عليكم أو عليكم السلام بأي صيغة كانت التحية منها ، إذ فيه طرح الأدلة السابقة بلا مستند صالح لذلك ، مع أنه قد يمنع عليه أيضا كون الأخيرة من صيغ ابتداء التحية ، بل هي ردها ، والمعروف في ابتدائها السلام وسلام عليك والسلام وسلام عليكم ، والأولى هي التي سلم بها محمد ابن مسلم على أبي جعفر ( عليه‌السلام ) في الصحيح السابق وأجابه هو بها ، فمن الغريب تركها وإثبات عليكم السلام ، وإن كان ربما تبعه على الثاني بعض الناس ، بل ربما نسب إلى ظاهر الأصحاب إلا أنا لم نتحققه كما اعترف به في المحكي من الذخيرة ، بل في التذكرة « لو قال : عليك السلام لم يكن مسلما إنما هي صيغة جواب » ونحوه ما عن الموجز وكشفه ، وبه جزم في الحدائق ، وهو الموافق للوارد في النصوص ، وفي النبوي

__________________

(١) الوسائل - الباب - ١٦ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ٥.

(٢) الوسائل - الباب - ٤٣ - من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج.

۴۸۶۱