وقصور خبر ابن الجهم والخصال عن مقاومتها ، لكنك خبير بما في ذلك بعد الإحاطة بما ذكرنا ، بل لا بأس بدعوى الإجماع في المقام على نفي التفصيل المزبور كما يستفاد من بعضهم ، ضرورة عدم قدح مثل ذلك فيه ، كما هو واضح.

ويمكن حمل بعض النصوص المزبورة مضافا إلى ما عرفت على نسيان التشهد والتحليل بالتسليم ثم الحدث بعده ، فإنه يتجه حينئذ الأمر بقضاء التشهد ، ولا يكون حدثا في أثناء الصلاة ، بل ربما كان ذلك متجها في جميعها ، ولا ينافيه الأمر بالتسليم مع التشهد بعد الوضوء ، إذ قد يلتزم بإعادته لعدم وقوعه بعد التشهد في الأول وإن كان قد حصل التحليل به وخرج عن صدق كونه في أثناء الصلاة ، نعم يتوقف هذا التوجيه على القول بعدم قدح تخلل الحدث بين الصلاة وأجزائها المنسية من السجدة والتشهد ، وقد قال في الذكرى : « لا فرق بين التشهد الأول والأخير في التدارك بعد الصلاة عند الجماعة في ظاهر كلامهم سواء تخلل الحدث بينه وبين الصلاة أولا » ثم حكى خلاف ابن إدريس في ذلك ، ولتحرير البحث فيه مقام آخر.

ويمكن حملها أيضا على صورة نسيان التشهد والتسليم بمعنى أنه أحدث بتخيل أنه قد أتم الصلاة فبان بعد ذلك عدم التشهد والتسليم بناء على ما ذكرناه سابقا من عدم انحصار التحليل والخروج بالتسليم حتى في صورة السهو ، بل آخر الصلاة حال السهو ما لم يستلزم نقص ركن ، لحصر المبطل نصا وفتوى عمدا وسهوا فيه خاصة أو مع زيادته ، والتسليم ليس منه قطعا ، ودعوى أن البطلان من حيث فعل المنافي في الأثناء لا من حيث ترك التسليم كي ينافي ذلك قد عرفت دفعها فيما تقدم ، أو على غير ذلك.

ثم لا يخفى عليك جريان جميع ما ذكرنا في بعض النصوص المتقدمة سابقا في التسليم المتضمنة أيضا لتمام الصلاة مع الحدث قبله ، بناء على المختار من وجوب التسليم وجزئيته

۴۸۶۱