[٧٩٣] مسألة ٧ : في كل مورد يجب عليها الغُسل والوضوء يجوز لها تقديم كل منهما (١) ،


ولكن يرده أن الأخبار الدالّة على أنّ الأغسال الثلاثة من وظائف المستحاضة (١) قرينة على أن المراد بالمرأة إذا رأت الدم صبيباً في هذه الرواية هو المرأة ذات الدم والمستحاضة لا مجرّد الرؤية ولو آناً ما.

وثانياً : أن التمسّك بإطلاق الرواية أمر لا محصل له ، أفهل يمكن أن يقال إن مجرّد رؤية الاستحاضة ولو آناً ما موجبة للأغسال الثلاثة إلى الأبد كما هو ظاهر الرواية فالإطلاق غير مراد قطعاً ، وتقييده بيوم أو يومين أو أكثر لا معنى له ، فيتعين أن يكون المراد بالمرأة في الرواية هي المستحاضة ذات الدم كما ذكرناه ، بل يدل على ذلك ما ورد في بعض الروايات من أنها « تقدم هذه وتؤخر هذه » (٢) ، إذ لو كان الدم منقطعاً لم يكن أيّ موجب لتقديمها الصلاة وتأخيرها الصلاة الأُخرى ، بل لها الإتيان بها في أي وقت شاءت ، ومنه يعلم أن الأغسال وظيفة المرأة ذات الدم وهي التي تجمع بينهما بالتقديم والتأخير. هذا كله في الكثيرة.

ومنه يظهر الحال في المتوسطة وأنها إذا رأت الدم لحظة سواء كانت كثيرة قبلها أم لم تكن لا يجب عليها إلاّ غسل ووضوء للفريضة الآتية كما يأتي ، وأمّا في غيرها فلا يجب أن تتوضأ لكل صلاة ، بل لها أن تأتي بذاك الوضوء جميع فرائضها إذا لم تحدث بحدث ناقض للوضوء.

وكذا المستحاضة القليلة ، فإنها إنما تتوضأ للفريضة التي بعدها وحسب ولا تتوضأ بعدها لكل صلاة ، بل لها أن تكتفي بالوضوء الواحد في جميع صلواتها ما لم تحدث بحدث ناقض جديد.

(١) كما في المستحاضة المتوسطة ، وكذا الكثيرة بناء على ما هو المشهور من‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧١ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١ ، ٤ ، ٦ ، ١٢ ، ١٥.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٧١ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١ وغيره.

۴۲۴