[٨٥٣] مسألة ٤ : إذا كان للميت أُم وأولاد ذكور فالام أولى‌ (١) لكن الأحوط (*) الاستئذان من الأولاد أيضاً.


والمغسول ، اللهمّ إلاّ في موارد الضرورة إذا كانت المرأة من المحارم. كما أنّ العادة لم تجر على تصدّي المرأة للصلاة على الميِّت وتغسيله وتكفينه ودفنه ، والصبي والمجنون يحتاجون إلى الولي فكيف يكونان وليين ومتصديين لتلك الأُمور.

ودعوى أنّ الولاية تنتقل منهما إلى الوصي أو الحاكم.

مندفعة بأنّها تحتاج إلى الدليل ، لأن ظاهر الرواية أنّ الولاية لنفس الولي لا أنّها تنتقل إلى غيره ، فهو يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه.

وعلى هذا لا وجه لما ذكره الماتن قدس‌سره في المسألة الرابعة من أنّ الوارث إذا كان امّاً وأولاداً ، فالام متقدمة عليهم ، لما عرفت من أنّ النِّساء لا يتصدين لتلك الأُمور عادةً ، ولا أن لهن الزعامة في تلك الأُمور ، هذا.

(١) قد عرفت أن هذا ممّا لا يمكن المساعدة عليه.

إذا لم يكن ولي أو لم يمكن الوصول إليه

ثمّ إنّه لو بنينا على مراتب الأولياء على النحو الّذي التزم به المشهور وذكره الماتن قدس‌سره وفرضنا تمامية الأخبار المتقدمة سنداً ، فلو لم يكن للميت وارث ، أو كان ولم يمكن الوصول إليه هل ينتقل الأمر إلى الامام عليه‌السلام وعلى تقدير عدم الوصول إليه هل تثبت الولاية للحاكم الشرعي وعلى تقدير عدمه لعدول المؤمنين ، أو لا ولاية للحاكم فضلاً عن عدول المؤمنين فتسقط الولاية حينئذ ويجوز التصدّي لها من غير استئذان من الحاكم أو غيره؟

المعروف هو الأوّل والصحيح هو الثاني ، وذلك لأنّ المستند في الحكم بثبوت الولاية‌

__________________

(*) لا يترك.

۴۲۴