لكن الأولى تقديم الوضوء (١).


وجوب الوضوء فيها مع الغسل. والوجه في جواز تقديم كل منهما إطلاق الأخبار (١) الواردة في أنها تتوضأ وتغتسل وتصلِّي ، لعدم تقيّد الغسل أو الوضوء فيها بكونه واقعاً قبل الآخر أو بعده حتى إنها لو اغتسلت ترتيبياً جاز لها أن تأتي بالوضوء في أثناء غسلها.

أولويّة تقديم الوضوء‌

(١) لما ورد من أن الوضوء بعد الغسل بدعة (٢) ، فخروجاً عن احتمال البدعة الأولى تقديم الوضوء على الغسل ، وذلك لما قدّمناه من عدم تماميته فليراجع.

وعلى تقدير تماميته فالنسبة بينه وبين ما دلّ على جواز الجمع بين الغسل والوضوء في الاستحاضة نسبة العموم والخصوص المطلق ، لدلالة الأخبار على عدم حرمة الوضوء بعد الغسل في المقام ، فإن العبرة بإطلاق دليل المخصص لا العام ، وهو قد دلّ على جواز الوضوء قبل الغسل وبعده في الاستحاضة.

وتوضيح ذلك : أن جملة إن الوضوء بعد الغسل بدعة إن أُريد بها أن الغسل يغني عن الوضوء ، فالوضوء الواقع بعد الغسل لا أمر له فيقع بدعة لا محالة كما هو الظاهر منها ، فهي أجنبية عن محل الكلام ، لما عرفت من دلالة الأخبار على عدم إغناء الغسل عن الوضوء في المقام ، فهو تخصيص من عموم إغناء الغسل عن الوضوء ، فلا دلالة لها على بطلان الوضوء الواقع بعد الغسل في الاستحاضة.

وإن أُريد بها أن الغسل يشترط في صحته أن يقع بعد الوضوء ، فلو وقع الوضوء بعده وقع الغسل باطلاً مع وقوع الوضوء صحيحاً لعدم اشتراطه بشي‌ء ، ففيه أن‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧٤ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٦ وغيرها.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٤٥ ، ٢٤٦ / أبواب الجنابة ب ٣٣ ح ٥ ، ٦ ، ٩ ، ١٠.

۴۲۴