الثالث : المحارم بنسب أو رضاع‌ (١) ، لكن الأحوط بل الأقوى (*) اعتبار فقد المماثل‌


من الموارد المستثناة : المحارِم‌

(١) كما هو المشهور ، بل لعل المسألة ممّا لا خلاف فيها ، فمع وجود المحرم لا يدفن الميِّت من غير غسل.

وإنّما الكلام في أن جواز تغسيل المحارم مشروط بفقد المماثل والزوج أو الزوجة أو أنّ الحكم عام ويجوز تغسيل المحرم ولو مع وجود المماثل والزوج والزوجة؟

الصحيح هو الاختصاص وكونه مشروطاً بفقد المماثل والزوج أو الزوجة ، وذلك لأنّ الأخبار الدالّة على جواز تغسيل المحارم كلّها واردة في فرض الاضطرار وفقد المماثل أو الزوج والزوجة ، فيستفاد من مجموعها أن اعتبار المماثلة في صورة الاختيار كان مرتكزاً في أذهان المتشرعة.

ويؤيّد هذا الارتكاز ما ورد من أنّ المرأة لا يغسلها إلاّ المرأة (٢) وإن كانت هذه الرواية ضعيفة من حيث السند (٣) فجواز تغسيل غير المماثل من الزوج والزوجة أو المحارم يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على جوازه إلاّ في فرض الاضطرار وفقد المماثل والزوج والزوجة ، بل إن موثقة أو حسنة عبد الله بن سنان بالوشاء ـ : قال « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا مات الرجل مع النِّساء غسلته امرأته ، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهنّ به وتلّف على يديها خرقة » (٤) تدل على أنّ النوبة لا تصل إلى المحارم مع وجود الزوجة ، وقد مرّ ويأتي أنّ المراد بأولاهنّ هو المحارم ، لصراحة‌

__________________

(*) في القوّة بالنسبة إلى كونه من وراء الثِّياب إشكال نعم هو أحوط.

(١) الوسائل ٢ : ٥١٩ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٠ ح ١٠ ، ٥٢٥ / ب ٢٢ ح ٧. ( وفيهما : لا يغسّل الرجل المرأة إلاّ أن لا توجد امرأة )

(٢) في السند محمّد بن سنان وهو ممّن لم تثبت وثاقته.

(٣) الوسائل ٢ : ٥١٨ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٠ ح ٦.

۴۲۴