ونيّة الغسل من الآمر (*) ولو نوى هو أيضاً صح ، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه‌السلام أو نائبه كفى ، وإن كان الأحوط إعادته (١).

[٨٦٧] مسألة ٦ : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة‌ (٢) ، وأمّا الكفن فان كان الشهيد عارياً وجب تكفينه (٣) وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه (**) فوق ثياب الشهادة ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه (٤) ،


نيّة الغسل من الآمر‌

(١) ما ذكره قدس‌سره من أن نية الغسل من الآمر عجيب ، وكذا ما ذكره بعد ذلك من أنه لو نوى هو أيضاً صح ، بمعنى أن النيّة واجبة بينهما على نحو التخيير ، وذلك لأن الغسل عمل مأمور به للمرجوم والمقتص منه ، فلا بدّ أن يتصدّى هو لنيّة فعله لأنه عبادي ، ولا معنى لأن يتصدّى لنيّة العبادة غير فاعلها.

سقوط الغسل عزيمة :

(٢) للنهي عن تغسيل الشهيد ، ولعدم جواز غسل دمه ، فكأن الله سبحانه شاء أن يلقى الشهيد ربه متلطخاً بدمه ، وللنص والتسالم على تقديم الغسل في المرجوم والمقتص منه على الموت.

(٣) كما مرّ في مسألة العراة (١).

جواز التكفين فوق الثياب‌

(٤) ولعلّه لأن الأخبار الواردة في الشهيد إنما دلت على أنه يدفن بثيابه ، ولا دلالة لها على عدم جواز تكفينه فوق الثياب.

__________________

(*) بل هي من المأمور.

(**) فيه إشكال بل منع.

(١) في الصفحة ٣٧٩.

۴۲۴