[٨٦٠] مسألة ١١ : إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميِّت‌ فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنّه أيضاً مكلّف كالمكره (١).


فيجوز مزاحمته والقيام بتلك الأُمور ، من غير اعتبار الاستئذان منه ، نعم إذا كان له معارض في دعواه يدخل ذلك في التداعي.

إذا غسل الميِّت أو صلّى عليه عن إجبار‌

(١) ذكر قدس‌سره أنّ التغسيل أو الصلاة على الميِّت إذا وقعت عن إكراه الظاهر جواز الاقتصار على عمل المكره وصحّته إذا حصل منه قصد القربة ، وبه يسقط التكليف عن غيره ، لأنّه عمل صدر ممّن كلف به وقد حصل منه قصد القربة فيحكم بصحّته ، هذا.

والمناقشة في صحّة عمل المكره وإسقاطه التكليف عن غيره من جهتين :

الاولى : أنّ الصلاة مثلاً عمل صدر عن كره وإجبار ، ومقتضى حديث رفع ما استكرهوا عليه أنّه كالعدم ، فكأنّ العمل لم يصدر من الابتداء وإن كان صدر وكان مقروناً بالإرادة أيضاً إلاّ أنّه لعدم اقترانه بالرضى كأنه لم يتحقق عند الشرع تعبّداً كما هو الحال في المعاملات الصادرة إكراهاً.

والجواب عن ذلك : أنّ الحديث إنّما ورد في مقام الامتنان ، ويختص الرفع في الأُمور المذكورة فيه بما إذا كان الرفع موافقاً للامتنان ، وأيّ امتنان في الحكم ببطلان الصلاة مثلا في المقام ، والأمر بالإعادة على المصلّي أو غيره من المكلّفين ، بل هذا على خلاف الامتنان. وهذا بخلاف المعاملات فانّ البيع أو النكاح أو الطلاق الصادر لا عن رضى إذا حكمنا بارتفاعه وبطلانه وعدم انتقال مال البائع للمشتري عند عدم رضاه أو عند عدم زوجية المرأة لأحد مع عدم رضاها يكون على وفق الامتنان ، ومن ثمة يحكم‌

۴۲۴