السابع : أن يحضره عملة الموتى.

الثامن : أن يخلى عنده النِّساء وحدهنّ خوفاً من صراخهنّ عنده.

فصل
[ في حكم كراهة الموت ]

لا تحرم كراهة الموت ، نعم يستحب عند ظهور أماراته أن يحب لقاء الله تعالى ، ويكره تمني الموت ولو كان في شدّة وبلية ، بل ينبغي أن يقول : اللهمّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً لي ، ويكره طول الأمل وأن يحسب الموت بعيداً عنه ، ويستحب ذكر الموت كثيراً ، ويجوز الفرار من الوباء والطاعون ، وما في بعض الأخبار من « أنّ الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد » مختص بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه ، نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه.

فصل
[ في أن وجوب تجهيز الميِّت كفائي ]

الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميِّت من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن من الواجبات الكفائية ، فهي واجبة على جميع المكلّفين وتسقط بفعل البعض فلو تركوا أجمع أثموا أجمع ولو كان ممّا يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب (١).


فصل : وجوب تجهيز الميِّت كفائي‌

(١) وقع الكلام في أنّ الصلاة والغسل والكفن والدفن وغيرها من الأُمور الواجبة‌

۴۲۴