فصل
في النّفاس

وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام (*) من حين الولادة ،


ويكفيك عشر سنين ، ومعناه أنه بدل عن الغسل في الطهارة وحسب ، وأمّا إذا كان للغسل أثر آخر غير الطهارة كالاغناء عن الوضوء فلا دليل على كون التيمم قائماً مقامه في ذلك الأثر ، فيجب على المستحاضة عشرة تيممات خمسة بدلاً عن الوضوءات الخمسة وخمسة اخرى بدلاً عن الأغسال الخمسة في فرض تفريقها بين الصلوات أو على تقدير صحة ما أفاده الماتن قدس‌سره في فروض المتن من وجوب خمسة أغسال ، هذا تمام الكلام في الاستحاضة.

فصل في النّفاس

النّفاس في اللغة بمعنى الولادة (٢) ، إما لأنه مأخوذ من النّفس بمعنى الدم ، أو لأنه من النَّفْس بمعنى الشخص ، لأن بالولادة يخرج شخص عن آخر حيواني أو إنساني ، إلاّ أنه بحسب الاصطلاح اسم لنفس الدم لا الولادة ، وهذا هو الموافق لما يستفاد من الأخبار التي دلت على أن الأحكام الآتية مترتبة على الدم لا عليها (٣).

والكلام يقع في جهات :

__________________

(*) إذا كان الفصل بين خروج الدم والولادة معتدّاً به ولم يعلم استناد الدم إلى الولادة فالحكم بكونه نفاساً لا يخلو عن إشكال.

(١) المنجد : ٨٢٦ مادّة نفس.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٨١ و ٣٨٢ / أبواب النّفاس ب ١ ، ٣.

۴۲۴