وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين (١).

[٧٨٩] مسألة ٣ : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر‌ يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده (٢) ،


غسل عليها » (١) ، فإن مفهومها أنها إذا نظرت فيما بينها وبين المغرب وكان الدم يسيل وجب عليها الغسل ، مع أنها فرضت وجود الدم فيما بين الوقتين ولم تفرض وجوده بعد دخول المغرب أو بعد الزوال.

فدلّت هذه الصحيحة بصراحتها على عدم اشتراط وجود الدم بعد وقت الصلاة.

(١) كما عرفته في التعليقة السابقة على الأخيرة.

يجب تأخير غسل الكثيرة أو المتوسطة عن الوقت‌

(٢) هل يعتبر في الغسل الواحد أو المتعدد أن يقع بعد دخول الوقت أو يكفي اغتسالها قبل الوقت للفريضة بعد دخول وقتها؟

تتصوّر هذه المسألة على نحوين ، فإن المرأة قد ينقطع دمها قبل دخول الوقت إما أصلاً أو بالتبدل إلى القليلة ، وقد يستمر دمها إلى وقت الصلاة.

أمّا الصورة الأُولى فالظاهر جواز اغتسالها قبل الوقت ، لأن عبادية الطهارات الثلاثة لا تنشأ عن الأمر الغيري المتعلق بها ليتوهم أن الغسل قبل الوقت ليس متعلقاً للأمر الغيري لعدم كونه مقدمة حينئذ ، بل الأمر الغيري متعلق بعمل عبادي في نفسه ، فلا بد من أن تكون العبادية فيها ناشئة من أمر آخر وهو استحبابها النفسي لأنها طهور والله سبحانه ﴿ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ، ومعه لا مانع من أن تأتي المرأة بغسل الاستحاضة ولو قبل وقت الصلاة وتكتفي به بعد دخوله.

وأمّا الصورة الثانية فالصحيح عدم جواز الإتيان فيها بالغسل قبل الوقت ، لأن‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧٤ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٧.

۴۲۴