[٧٩٩] مسألة ١٣ : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت‌ انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلاّ إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع (١) ،


وأُخرى لا تعيدها إلاّ بعد مدة كشهر كما في مورد الرواية حيث إنها لم تعد صلاتها الواقعة من غير غسل ولا غيره حتى خرج شهر رمضان ، كما هو مقتضى قوله « فصلّت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ... » (١) ، وفي مثله بما أن المبادرة الفورية غير متحققة فلا بدّ عند إعادة صلاتها من أن تعيد غسلها أيضاً للإخلال بالمبادرة.

هذا معنى اشتراط الوضوء في صحة صومها ، فإنها لو لم تتوضأ بطلت صلاتها ومع بطلانها والإخلال بالمبادرة يبطل غسلها ، ومع بطلانه يبطل صومها ، فيشترط في صحة صومها أن تتوضأ ، ومجرد إتيانها الغسل من دون أن تأتي بالصلاة لا يقتضي صحة صومها ، فإن المأمور به إنما هو الغسل المتعقب بالصلاة ، وحيث إنها لم تأت بالصلاة لبطلانها بترك الوضوء فلم تأت بالغسل المعتبر في حقها إذا لم تعده على نحو لا يخل بالمبادرة ، ومعه يحكم بفساد صومها لا محالة ، والذي يسهل الخطب أنّا لا نلتزم بوجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة.

علم المستحاضة بانقطاع الدم بعد ذلك‌

(١) يحتمل في عبارة الماتن قدس‌سره أمران :

أحدهما : أن يراد من الفترة فترة تسع الصلاة فحسب ، ويراد بقوله « بعد ذلك » أي بعد إتيانها بالوظائف المقررة للمستحاضة من الاغتسال أو الغسل والوضوء ، وهذا‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٤٩ / أبواب الحيض ب ٤١ ح ٧.

۴۲۴