فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللّباس ولم يلزم لمس أو نظر إلاّ في‌ موارد :

أحدها : الطفل الّذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين‌ فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه (١)


المفاتيح تغسيله مع وجوب غضّ البصر على المغسل لئلاّ يقع نظره على بدن الميِّت الأجنبي غير المماثل (١).

وهذا ممّا لا دليل عليه سوى جملة من الأخبار الواردة في أن من عند الميِّت إذا انحصر بغير المماثل وغير المحارم غسله غير المماثل من فوق اللباس (٢) إلاّ أن هذه الروايات ضعيفة السند بأجمعها ولا يعارض بها الأخبار المعتبرة المتقدِّمة. على أنّا لو أغمضنا عن سندها لم يكن مناص من حملها على الاستحباب ، لأنّه مقتضى الجمع العرفي بينهما ، حيث إنّ الأمر بدفن الميِّت من غير غسل أو النهي عن تغسيله حينئذ نصان صريحان في جواز الدفن من غير غسل ، ومعه يحمل الأمر بغسله من فوق الثياب على الاستحباب. والأمر والنهي لا ينافيان استحباب الغسل من فوق الثياب لأنّ النهي ورد في مقام توهم الوجوب ، لوجوب تغسيل الموتى ، والأمر ورد في مقام توهّم الحظر ، لحرمة دفن الميِّت من غير غسل ، وهما ظاهران في الجواز دون الحرمة والوجوب ، والجواز يجتمع مع الاستحباب.

الموارد المستثناة عن اعتبار المماثلة :

الطفل والطفلة :

(١) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : أحدهما : الصبي وثانيهما : الصبية.

__________________

(١) لم يوجد في كتابه وجوب غضّ البصر والصحيح : ( بل عن الحلبي ).

(٢) الوسائل ٢ : ٥٢٢ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٢.

۴۲۴