[٨٢٠] مسألة ١١ : كيفية غسلها كغسل الجنابة (١)


سواء (١) كما مرّ ، لضعف الرواية الثانية المستدل بها على الإلحاق (٢) من حيث الدلالة أو بحسب الدلالة والسند كما مرّ.

والنظر في كلمات الأصحاب والتأمّل فيها يشهد على أن مرادهم من التساوي بينهما إنّما هو في الأحكام المرتبة على الحائض ، وأن ما يحرم عليها يحرم عليها وما يجب عليها يجب عليها وما يكره لها يكره لها وهكذا ، وكذلك الرواية دلّت على تساويهما في وجوب الغسل لكلّ صلاتين ونحوه ممّا ذكر في الرواية.

وأمّا التساوي من حيث وطء الزوج في الحكم المتعلق بغير النّفساء وأن زوج النّفساء كزوج الحائض في ترتب الكفارة على وطئه فهو أمر أجنبي عن مفاد كلماتهم وعن الرواية ولم يقم عليه دليل.

نعم ، لو قلنا بالتساوي لم يجز للنفساء التمكين لزوجها كالحائض ، إلاّ أن زوجها إذا كان مجنوناً أو صغيراً أو أجبرها على الوطء وجب عليه الكفارة أو استحبت ، وهو حكم آخر مترتب على الحائض دون النّفساء ويحتاج إلى دليل.

وعلى الجملة : إنّ الحكم بالكراهة أو الوجوب أو الاستحباب في تلك الموارد مبني على الإلحاق ، وقد عرفت أنّه لا دليل معتبر عليه.

كيفية غسل النّفاس‌

(١) لأنّ الغسل كالوضوء له طبيعة واحدة لا تختلف بحسب مواردها وأقسامها فكما أنّ الوضوء غسلتان ومسحتان في جميع الموارد كذلك الغسل هو عبارة عن صبّ الماء على الرأس والبدن على الكيفية المتقدِّمة في غسل الجنابة حسبما يستفاد من الأخبار (٣).

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٣٣ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٣.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٢٩ / أبواب الجنابة ب ٢٦.

۴۲۴