بالوجوب ، لإطلاق صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن امرأة نفست إلى أن قال إن كانت صفرة فلتغسل ولتصل » (١) ، وصحيحة ابن نُعيم الصحاف حيث ورد فيها « فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة » (٢) ، فإن مفهومها المصرح به بعد ذلك بقوله « فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل » يدل على أن المرأة إذا رأت الاستحاضة الكثيرة بين الظهر والمغرب وجب عليها الاغتسال للمغرب ولا تكتفي فيها بالوضوء وهو الذي يقتضيه إطلاق الصحيحة الأُولى أيضاً كما عرفت « تؤخر هذه وتغتسل لهما غسلاً واحداً » (٣).

وأمّا المسألة الأُولى فهي التي تعرض لها في المقام ، فنقول : ذهب صاحب الجواهر قدس‌سره إلى أن رؤية الاستحاضة لحظة كافية في وجوب الأغسال الثلاثة أو الخمسة في الاستحاضة الكثيرة لولا مخافة خرق الإجماع ، وذلك لإطلاق الأخبار ، فإن المستفاد منها أن الاستحاضة حدث تحققه يقتضي الأغسال الثلاثة أو الخمسة (٤).

ولكن الصحيح أن الاستحاضة لا توجب حينئذ إلاّ غسل الانقطاع ، ولا تجب معها الأغسال الثلاثة بوجه ، وذلك لأن الموضوع لوجوب الأغسال الثلاثة في جملة من الأخبار (٥) هو المرأة المستحاضة لا ذات المرأة ، وهي غير صادقة مع الانقطاع.

نعم ، ورد في بعض الأخبار أن المرأة إذا رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلاة (٦) ، ويمكن أن يقال إن مقتضى إطلاقها وجوب الأغسال الثلاثة بمجرّد رؤية الاستحاضة ولو آناً ما.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٩٣ / أبواب النفاس ب ٥ ح ٢.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٧٤ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٧.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٧٥ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٨.

(٤) الجواهر ٣ : ٣٣٠ / في الاستحاضة.

(٥) الوسائل ٢ : ٣٧١ / أبواب الاستحاضة ب ١.

(٦) الوسائل ٢ : ٣٧٦ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١١.

۴۲۴