[٨٧١] المسألة ١٠ : إذا اشتبه المسلم بالكافر‌ فان كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع (١) وإن لم يعلم ذلك (٢) لا يجب شي‌ء من ذلك (*) (٣).


إذا اشتبه المسلم بالكافر‌

(١) كما إذا علمنا أن أحد الميتين مسلم ، فيحتاط بتكفينهما وتغسيلهما والصلاة عليهما ، لأن الكافر لا يحرم تجهيزه حرمة ذاتية ، وإنما لا يجوز تشريعاً فمع الاحتياط لا تشريع في البين.

(٢) بأن وجدنا ميتاً وشككنا في إسلامه وكفره ، ومفروض الكلام ما إذا لم توجد هناك شي‌ء من أمارات الإسلام.

(٣) للشك في وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ، وهو شبهة وجوبية بدوية فيدفع بأصالة البراءة ، هذا.

والصحيح هو وجوب التغسيل والتكفين والصلاة عليه في جميع موارد الشك في الكفر والإسلام ، بلا فرق في ذلك بين موارد العلم الإجمالي وغيرها ، وذلك لأن الأخبار الواردة في وجوب التغسيل والتكفين مطلقة وغير مقيدة بأن يكون الميِّت مسلماً ، وقد دلت على وجوب تغسيل الميِّت مطلقاً (٢).

نعم خرجنا عنها في الكفار بالمخصص المنفصل الخارجي حيث ورد أن النصراني لا يغسله مسلم ولا كرامة (٣) وألحقنا به غيره من فرق الكفار لعدم الخصوصية في التنصر.

__________________

(*) لا يبعد الوجوب ولا اعتبار بصغر الآلة وكبرها.

(١) الوسائل ٢ : ٤٧٦ / أبواب غسل الميّت ب ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٥١٤ / أبواب غسل الميِّت ب ١٨ ح ١.

۴۲۴