والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة‌ ، ويكفي الغمس في بعض أطرافها ، وحكمها مضافاً إلى ما ذكر غُسل قبل صلاة الغداة (١).


وفي ثانيتهما : وجوب الوضوء عند كل صلاة ، كما في صحيحة معاوية بن عمار « وصلّت كل صلاة بوضوء » (١) ورواية زرارة « وتصلِّي كلّ صلاة بوضوء » (٢).

ولا دلالة للطائفة الأُولى على جواز الاقتصار على وضوء واحد في أكثر من صلاة واحدة من غير جهة إطلاقها ، نعم مقتضى إطلاقها أنها تتوضأ في وقت كل صلاة سواء أتت بصلاة واحدة أم بصلاتين أم بأكثر.

إلاّ أن من المعلوم أن إطلاقها لا يعبأ به في مقابل العموم المصرح به في صحيحة معاوية « وصلّت كل صلاة بوضوء » ، ولأجله يحمل الإطلاق في الصحيحة على الغالب فإن أغلب النساء لا يأتين في وقت الصلاة إلاّ بالفريضة ولا يصلين متعدِّداً ، ولأجله اكتفى عليه‌السلام بالإطلاق ولم يقيد بقوله « توضأت لكل صلاة » مثلاً.

إذن فالصحيح أن في الاستحاضة القليلة يعتبر الوضوء لكل صلاة أعم من الفريضة والنافلة.

الاستحاضة المتوسطة‌

(١) ذكروا أن حكم الاستحاضة المتوسطة مضافاً إلى تبديل القطنة والتوضؤ لكل صلاة غسل واحد في اليوم والليلة.

أمّا تبديل القطنة فقد يقال كما تقدم إن وجوبه واعتباره على طبق القاعدة ، لأن دم الاستحاضة كدم الحيض والنفاس لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره في الصلاة ، ومع عدم تبديل القطنة تبطل صلاتها (٣).

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧١ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٧٥ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٩.

(٣) تقدّم مع جوابه في الصفحة ١٨.

۴۲۴