الثاني : الزّوج والزّوجة‌ فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرّد (١)


من الموارد المستثناة : الزّوج والزّوجة‌

(١) هذا هو المشهور بين الأصحاب أو الأشهر ، وعن الشيخ في التهذيبين (١) وابن زهرة في الغنية (٢) والحلبي (٣) اختصاص الحكم بصورة الاضطرار ، وعدم جواز تغسيل كل منهما الآخر إلاّ مع عدم المماثل ، والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :

أحدهما : في جواز تغسيل كل منهما الآخر في الجملة.

وثانيهما : بعد ثبوت أصل الجواز هل هو مطلق أو أنّه يجوز من وراء الثوب أو الدرع.

أمّا المقام الأوّل : فلا إشكال في جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه ولو مع وجود المماثل ، ويدلُّ عليه الأخبار الكثيرة :

منها : صحيحة عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها (٤) فقال : لا بأس بذلك إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شي‌ء يكرهونه منها » (٥).

ومنها : ما عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم ، من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شي‌ء منها‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢١ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠٢.

(٢) الغنية : ١٠٢ / الفصل الثامن عشر من كتاب الصلاة.

(٣) الكافي في الفقه : ٢٣٧ / في أحكام الجنائز.

(٤) سقطت هنا جملة من الرواية وهي « إن لم يكن عندها من يغسّلها؟ وعن المرأة ، هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ... ».

(٥) الوسائل ٢ : ٥٢٨ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٤ ح ١.

۴۲۴