[٧٨٧] مسألة ١ : الاستحاضة ثلاثة أقسام‌ : قليلة ومتوسّطة وكثيرة ، فالأُولى أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها‌ ، وحكمها (١) وجوب الوضوء لكل صلاة‌


إلاّ في المستحاضة ، ومعناه أن كون الدم من القرح لا أثر له ، وإنما هو محسوب من الاستحاضة. هذا كله في الصورة الأُولى.

وأمّا الصورة الثانية فقد اتضح أن مقتضى الأصل والقاعدة عدم الحكم بالاستحاضة حينئذ ، ولا تجري في هذه الصورة أصالة السلامة ، للقطع بوجود العيب في المرأة.

وأمّا استصحاب عدم كون الدم دماً آخر ففيه :

أولاً : أنه لا مجرى له في نفسه ، إذ لا أثر شرعي يترتب على عدم كون الدم دماً آخر ، اللهمّ إلاّ أن يريد به إثبات الاستحاضة وهو من الأُصول المثبتة ولا اعتبار به.

وثانياً : أنها معارضة بأصالة عدم كون الدم استحاضة إما على نحو العدم الأزلي وأن المرأة لم تكن متصفة بالاستحاضة قبل خلقتها ، والأصل عدم اتصافها بها بعد وجودها ، وإما على نحو العدم النعتي واستصحاب عدم خروج الدم من رحمها ، للقطع بعدم خروج الدم من رحمها قبل ذلك ، والأصل أنه الآن كما كان.

وأصالة عدم الاستحاضة ممّا لها أثر شرعي ، وهو عدم ترتب شي‌ء من آثار الاستحاضة عليها ، فلولا المعارضة لم يكن مانع من جريانها ، وهذا بخلاف أصالة عدم خروج دم آخر ، فإنه لا يجري في نفسه لعدم ترتب أثر شرعي عليه مع قطع النظر عن المعارضة.

أقسام الاستحاضة ، وهي ثلاثة : القليلة :

(١) يعني حكم الاستحاضة القليلة ، وهو أمران :

أحدهما : أنها تبدل القطنة لكل صلاة.

ثانيهما : أنها تتوضأ لكل صلاة.

فالمستحاضة كالمسلوس والمبطون إذا تطهرا من الحدث السابق على الصلاة ، فما‌

۴۲۴