فصل
[ في موارد سقوط غسل الميِّت ]

قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلم لكن يستثني من ذلك طائفتان : إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام عليه‌السلام أو نائبه الخاص‌. ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة (١).


لزمته أحكامهم (١) ، أو ألزموهم بما التزموا به على أنفسهم (٢) فان تلك القاعدة إنّما تجري فيما إذا كان المورد قابلاً للإلزام كما في الورثة إذا اعتقدوا الإرث للعصبة وأعطوه للاثني عشري مثلاً لأنّه من عصبتهم ، فإنّه يجوز له أخذه إلزاماً لهم بما التزموا به على أنفسهم ، وقد ورد في الإرث بخصوصه. أو أنّ المخالف إذا طلّق زوجته بما هو باطل عند الاثني عشري (٣).

المستثنى الأوّل : مَن قُتل في حفظ البيضة

(١) كما إذا هجم الكفّار على بلاد المسلمين ودافع المسلمون عن بلادهم حفظاً لبيضة الإسلام ، فإنّ المقتول حينئذ مقتول في سبيل الله ولا يجب تغسيله وإن لم يكن ذلك في الجهاد ، لأنّه دفاع كما هو ظاهر.

ثمّ إنّ الوجه في ذلك ليس هو الأخبار الواردة في الشهيد ، لاحتمال اختصاص ذلك‌

__________________

(١) الوسائل ٢٢ : ٧٤ / أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٠ ح ١٠ ، ١١.

(٢) الوسائل ٢٦ : ٣١٩ / أبواب ميراث المجوس ب ٣ ح ٢ ، ٢٢ : ٧٣ / أبواب مقدّمات الطلاق ب ٣٠ ح ٥ ، ٦ وغيرها.

(٣) قد سقط من العبارة الدليل على المطلب فلا تغفل.

۴۲۴