[٨٠٤] مسألة ١٨ : المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة‌ حتى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومسّ كتابة القرآن (*) ، ويجوز وطؤها ، وإذا أخلّت بشي‌ء من الأعمال حتى تغيير القطنة بطلت صلاتها ، وأمّا المذكورات سوى المسّ فتتوقف على الغسل فقط ، فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث والوطء وقراءة العزائم على الأحوط ، ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية وإن كان أحوط. نعم إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الأحوط (١).


نعم ، لو قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لأمكن في المقام أن يقال باستصحاب أثر الطهارة المتيقنة للمس أوّلاً عند مسها ثانياً وثالثاً ، للشك في بقائها وارتفاعها ، إلاّ أنّا لا نقول به في الأحكام.

إذا عملت المستحاضة بوظيفتها‌

(١) ذهب الماتن قدس‌سره تبعاً لجماعة إلى أن المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة إذا أتت بغسلها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة من الدخول في المسجدين والمكث في المساجد وقراءة العزائم والوطء وغيرها وإن أخلت بغير الاغتسال كتغيير القطنة ، وذلك لأنه شرط في الصلاة دون غيرها.

وأمّا إذا أخلت بالأغسال فلا يجوز لها شي‌ء من ذلك. بل ذكر قدس‌سره أن زوجها إذا أراد الوطء قبل وقت الصلاة وجب عليها الاغتسال للوطء.

__________________

(*) في جوازه إشكال والأحوط تركه حتى بعد الغسل أو الوضوء ، ولا يبعد جواز قراءتها العزائم ودخولها المسجد والمكث فيه بل وطؤها أيضاً ولو لم تعمل بما عليها ، وإن كانت رعاية الاحتياط أولى في الجميع ، نعم بعد الغسل لصلاة يجوز وطؤها إلى زمان الأمر بالغسل ثانياً بلا إشكال.

۴۲۴