[٨٢٩] مسألة ٩ : مسّ فضلات الميِّت من الوسخ والعرق والدم ونحوها‌ لا يوجب الغسل وإن كان أحوط (*) (١).

[٨٣٠] مسألة ١٠ : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل (٢)


شخصاً غير الممسوس بأن يكون لهما وجودان منفصلان ، وأمّا إذا كان أحدهما متكوناً في جوف الآخر فهو خارج عن منصرفها.

والّذي يدل على هذا الانصراف أن لازم شمول الأخبار للمقام أنّ الولد إذا مات في بطن امّه وبقي كذلك يوماً أو يومين أو أكثر أن يحكم باستمرار حدث المرأة ما دام الولد في بطنها ، وهو ممّا لا يمكن الالتزام به.

مسّ فضلات الميِّت‌

(١) قد عرفت أنّ الموجب للغسل مسّ جسد الميِّت وبدنه بمقتضى الروايات الواردة في المقام ، وأمّا المسّ مع الواسطة فلا يكون موجباً له ، إلاّ أنّ الفضلات من الوسخ والدم ونحوهما لما كانت معدودة من عوارض الجسد ولا تعد شيئاً متوسطاً بين الماس والممسوس فلا جرم كان مسّها مصداقاً لمس الميِّت عرفاً ومعه لا بدّ من الاغتسال.

نعم ، إذا كانت الفضلات الكائنة على بدن الميِّت على نحو لا يعد مسّها مسّاً لبدن الميِّت لدى العرف ، لم يكن مسّها موجباً لغسل المسّ ، فأمر الفضلات يدور بين وجوب الغسل بمسّها وعدمه ، وأمّا احتياط الماتن قدس‌سره في المقام فهو ممّا لم نقف له على وجه.

الجماع مع الميِّت‌

(٢) لإطلاق ما دلّ على أن التقاء الختانين موجب للغسل (٢) وغيره ممّا دلّ على‌

__________________

(*) المناط في وجوب الغسل صدق مسّ الميِّت عرفاً.

(١) الوسائل ٢ : ١٨٢ / أبواب الجنابة ب ٦.

۴۲۴