[٧٩٤] مسألة ٨ : قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصّلاة‌ لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان (١) والإقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة ، ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضأت واغتسلت أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لا تصح صلاتها ، إلاّ إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج (٢) أيضاً من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة.


وجوب المبادرة بعد الطهارة‌

(١) كما لا ينافي إتيانها بسائر المقدمات كذهابها من المغتسل إلى مصلاّها ونحوه وذلك لأن الواجب من المبادرة حسبما يستفاد من الأخبار إنما هو المبادرة العرفية بمعنى عدم التأخير والتواني عرفاً لا المبادرة العقلية ، والاشتغال بالمقدمات لا ينافي المبادرة العرفية بوجه ، لعدم كونها تأخيراً وتوانياً عرفاً.

(٢) والوجه في ذلك أن المستفاد من مثل قوله عليه‌السلام « تقدم هذه وتؤخر هذه » (١) وغيره من الأخبار الواردة في المقام أن المبادرة إنما تجب تحفظاً عن خروج الدم زائداً على المقدار المعلوم تخصيصه من ناقضية الدم.

فإن الدم الخارج من المستحاضة حدث ناقض للطهارة ، وإنما خصصنا ناقضيته بمقدار اغتسال المرأة وتوضئها وصلاتها ، ومعه لا بدّ من الاقتصار على المتيقن تخصيصه ، وهو صورة إتيانها بالصلاة بعد طهارتها من غير تأخير وتوان دون ما إذا أخرتها.

وهذا إنما يختص بصورة خروج الدم من المستحاضة ، وأمّا إذا انقطع ساعة أو أقل أو أكثر ولو انقطاع فترة فلا حدث ولا ناقض لطهارتها ليكتفى في الخروج عن ناقضيته بالمقدار المتيقن ، ومعه لا دليل على وجوب المبادرة ، فلها أن تؤخر صلاتها‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧١ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١ وغيرها.

۴۲۴