[٨١٩] مسألة ١٠ : النّفساء كالحائض (١) في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة‌ ، أو العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصّوم دون الصّلاة‌


ومنها : صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام « قال : النّفساء تكف عن الصلاة أيامها الّتي كانت تمكث فيها ثمّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة » (١).

وذلك لأنّها عبّرت بالمكث وأنّ النّفساء تكف عن الصلاة أيامها الّتي كانت تمكث فيها ولم تعبر بأيامها أو بعادتها ، ومن الظاهر أن الحائض يجب عليها المكث يوماً واحداً للاستظهار ، فهو من أيام مكثها ، بمعنى أن دمها إذا تجاوز عن عادتها في شهرين أو أزيد ومكثت يوماً واحداً للاستظهار صدق أنّه يوم كانت تمكث فيه في الحيض ، فلا بدّ من أن تمكث فيه في النّفاس أيضاً. إذن دلّت الصحيحة على أنّ النّفساء كما تمكث أيام عادتها تمكث يوماً واحداً بعدها للاستظهار.

نعم ، بين الاستظهار في الحيض والنّفاس فرق ، وهو أنّ الاستظهار بثلاثة أيام غير وارد في رواية معتبرة في النّفاس ، لكنّه وردت رواية معتبرة فيه في الحائض (٢) وعليه فالنّفساء مخيرة في الاستظهار بين يومين أو عشرة أيام. وأمّا الحائض فهي مخيرة بين الاستظهار بيومين وثلاثة وعشرة.

نعم ، ورد الاستظهار في حقّ النّفساء بثلاثة أيام في رواية المنتقى عن الجوهري (٣) ، وهي ضعيفة على ما تقدم ، فلا دليل على استحباب الاستظهار لها بثلاثة أيام.

النّفساء كالحائض‌

(١) الحكم بأنّ النّفساء كالحائض إن كان مستنداً إلى الإجماع فيدفعه أن تحصيل الإجماع التعبّدي غير ممكن في المسألة ، والإجماعات المنقولة لا اعتبار بها.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٨٢ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ١.

(٢) راجع الوسائل ٢ : ٣٠٠ / أبواب الحيض ب ١٣.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٨٦ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ١١. منتقى الجمان ١ : ٢٣٥.

۴۲۴