[٨٥٤] مسألة ٥ : إذا لم يكن في بعض المراتب إلاّ الصبي أو المجنون أو الغائب‌ فالأحوط الجمع (*) بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخِّرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخِّرة لا يخلو عن قوّة. وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضاً.

[٨٥٥] مسألة ٦ : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية‌ فلا بدّ من إذن الجميع ، ويحتمل تقدم الأسن.


للحاكم إن كان هو الأخبار الدالّة على ثبوت الولاية للفقيه والحاكم في زمان الغيبة وأنّه القائم مقام الإمام عليه‌السلام في جميع الأُمور الراجعة إلى الإمام عليه‌السلام على تقدير وجوده والتمكّن من الوصول إليه ، وأنّ الأُمور بيد العلماء الامناء بالله وأنّه لا بدّ من الرجوع إليهم في الحوادث الواقعة ،

فيدفعه : ما ذكرناه في بحث الاجتهاد والتقليد (٢) والمكاسب (٣) من عدم ثبوت الولاية للحاكم في زمان الغيبة ، لضعف الأخبار المستدل بها على ذلك.

وإن كان المستند في الحكم أن تلك الأُمور من الأُمور الحِسبية الّتي لا مناص من تحققها في الخارج ، والقدر المتيقن في جوازها هو ما إذا أذن الحاكم الشرعي فيها.

فيرد عليه ما ذكرناه في بحث الاجتهاد والتقليد والمكاسب أيضاً من أن في ذلك تفصيلاً حاصله : أنّ الأُمور الحِسبية على قسمين :

فانّ التصرّف فيها قد يكون محرّماً في نفسه ، كما في التصرف في مال الصغير والمجنون والغائب والأوقاف الّتي لا متولي لها وغير ذلك من الأموال ، لعدم جواز التصرّف في مال الغير إلاّ بإذنه ، وكذا التزويج فإنّ الأصل عدم نفوذه في حقّ الغير ومن هذا القسم التصرّف في مال الإمام عليه‌السلام لأنّه حرام إلاّ بإذنه ، وبما أنّ‌

__________________

(*) لا يترك.

(١) في شرح العروة ١ : ٣٥٦ مبحث ولاية الفقيه.

(٢) مصباح الفقاهة ١ : ٣٢.

۴۲۴