كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظّهرين (١) وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضاً (٢).


ذلك أي عدم الفرق بين حدوث الاستحاضة الكثيرة قبل صلاة الفجر أو بعدها فإذا حدثت قبل صلاة الظهرين وجب أن تغتسل لهما وللعشاءين وهكذا الأمر فيما إذا حدثت قبل صلاة المغرب.

لو حدثت المتوسطة قبل الفريضة ولم تغتسل لها‌

(١) لأن المستفاد من الروايات أن الغسل الواحد مشروط في جميع الفرائض اليومية ، ولا يختص اشتراطه بصلاة الفجر فقط ، وعليه فلو تركت الغسل للصبح عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين والعشاءين.

(٢) إذا فرضنا أن المرأة استحاضت قبل وقت الصلاة وصارت متوسطة أو كثيرة ثم انقطعت ، فهل يكون هذا موجباً للغسل الواحد أو الأغسال المتعددة؟ أو أن الغسل إنما يجب فيما إذا حدثت الاستحاضة في وقت الصلاة أو استمرت إليه ، بحيث لو فرضنا أنها استحاضت قبل الوقت متوسطة ثم انقطعت وجب أن تغتسل مرة واحدة ، كما أنها بعد ما دخل الوقت وصلّت تبدلت استحاضتها بالكثيرة وانقطعت وجبت عليها الأحكام المترتبة على الاستحاضة الكثيرة أو أنها لا يجب في حقها شي‌ء؟

تأتي هذه المسألة في كلام الماتن قدس‌سره في المسألة ١٥ و ٢٣ ، ويتعرّض هناك إلى أن وجود الدم ولو قبل الوقت حدث موجب للغسل ، كما يأتي منّا أن ذلك هو الصحيح ولا يشترط في كونه حدثاً موجباً للغسل وجوده في وقت الصلاة ، لاستفادة ذلك من جملة من الأخبار.

عمدتها صحيحة الصحّاف حيث ورد فيها : « فلتغتسل ولتصل الظهرين ، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لم يسل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلّ ولا‌

۴۲۴