الدم وجب عليها أغسال ثلاثة قبل الصلوات.

وأمّا مع عدم تجاوز الدم فلم يوجب عليها إلاّ غسل واحد ، لقوله « صلّت بغسل واحد » ، ومعناه في قبال ما تقدّم عند تجاوز الدم إنها أتت بالغسل قبل الصلاة وصلّت تلك الصلوات التي وجب أن تأتي بها مع تجاوز الدم بثلاثة أغسال قبلها بغسل واحد قبلها ، ولا يلزم التعدد في الغسل مع عدم التجاوز ، وإنما يجب أن تأتي بالصلوات بغسل واحد.

وعليه فيستفاد من الرواية لزوم اغتسالها قبل صلاة الغداة ليصدق إنها أتت بصلاتها بغسل واحد ، ومعه يكون الغسل من قبيل الشرط المتقدم لصلوات المستحاضة في القسم المتوسط منها ، ولا يكون من قبيل الشرط المتأخر لها ولا شرطاً لواحدة من صلواتها.

بل يمكن استفادة ذلك من الموثقة (١) أيضاً ، فإن المستفاد من قوله عليه‌السلام « وإن لم يجز الدم فعليها الغسل لكل يوم مرّة » في قبال ما تقدمه من قوله عليه‌السلام « إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلاً » بقرينة ما ارتكز في الأذهان من أن الغسل كالوضوء شرط متقدم على الصلاة أن عليها غسلاً واحداً لصلواتها اليومية ، أي يجب عليها أن تغتسل مرة واحدة قبل صلواتها اليومية.

ولأن المراد بذلك الغسل هو الغسل الواجب ثلاث مرات في الكثيرة ، وغاية الأمر أن التعدد غير واجب في المتوسطة ، وقد عرفت أن الغسل في الأغسال الثلاثة معتبر من باب الشرط المتقدم ، فيكون الغسل الواحد في المتوسطة كذلك.

فتحصل : أن الغسل الواحد يعتبر أن تأتي به المرأة فيما بين استحاضتها وأول صلاة تأتي بها ، فإذا كانت استحاضتها قبل الغداة فتأتي به بين استحاضتها وبين صلاة الغداة وإذا كانت واقعة قبل الزوال تأتي بالغسل بعد استحاضتها وقبل صلاة الظهر وهكذا هذا كلّه فيما ذكروه من وجوب الغسل على المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧٤ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٦.

۴۲۴