فريضة كانت أو نافلة (١) ، وتبديل القطنة أو تطهيرها (*).


وبهذا يتضح أن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح.

بقي الكلام في موثقة سَماعة حيث إن ظاهرها أو صريحها أن بين الدم الأحمر والأصفر فرقاً وتفاوتاً بحسب الحكم ، حيث قال « هذا إن كان دمها عبيطاً ، وإن كان صفرة فعليها الوضوء » (٢).

والجواب عن ذلك أنه لا مناص من حمل الموثقة على إرادة الكمية دون الكيفية بمعنى أن هذا إنما هو فيما إذا كان الدم كثيراً ، وأمّا إذا كان قليلاً بمثابة عدّ من الأعراض عرفاً بحيث يرى صفرة ولو كان أحمر حقيقة لقلّته ، فلا يجب فيه إلاّ الوضوء.

وذلك بقرينة الأخبار الأُخر الدالة على وجوب الغسل مع الصفرة إذا كانت ثاقبة الكرسف ، بل حمل الموثقة على ذلك مما لا مناص عنه حتى بناء على ما سلكه المحقق الخراساني قدس‌سره ، وذلك للأخبار الواردة في وجوب الأغسال الثلاثة فيما إذا كانت الصفرة كثيرة ، لأنه ملتزم بذلك كما عرفت ، فالمراد بالصفرة هو الدم القليل لا الدم الأصفر كما عرفت.

التسوية بين الفريضة والنافلة‌

(١) بعد ما عرفت أن في الاستحاضة القليلة والمتوسطة يجب الوضوء لكل صلاة يقع الكلام في أن هذا الحكم هل يختص بالفرائض ، كما نسب ذلك إلى الشيخ في مبسوطه (٣) من أن المستحاضة إذا توضأت للفرض جاز لها أن تصلِّي من النوافل ما شاءت ، أو يعم النوافل فيجب أن تتوضأ لكل صلاة من النوافل كما يجب أن تتوضأ‌

__________________

(*) على الأحوط.

(١) الوسائل ٢ : ٣٧٤ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٦.

(٢) المبسوط ١ : ٦٨.

۴۲۴