لكل صلاة من الفرائض؟ هذا هو المعروف بينهم.

وقد يقال : إن القاعدة أيضاً تقتضي ذلك ، لأن الاستحاضة من الأحداث ، ومقتضى القاعدة سقوط الصلاة عن المستحاضة لأنها ذات حدث ، إلاّ أنّ الأخبار دلّت على أنها مع كونها محدثة لا تسقط عنها الصلاة (١) ، ومعه لا بدّ في الخروج عن مقتضى القاعدة من الاقتصار على المورد المتيقن ، وهو ما إذا توضأت لكل صلاة. وأمّا إذا لم تتوضأ لصلاة ولو نافلة فلا مناص من الحكم ببطلانها ، لأنها ذات حدث ولم يعلم الترخيص لها في تلك الصلاة التي تأتي بها من دون أن تتوضأ لها ، هذا.

وفيه : أن المستفاد من الأخبار الواردة في المقام أن صحّة الصلاة من المستحاضة مع التوضؤ إنما هي من جهة أنها طاهرة حينذاك وأن طهرها هو الوضوء عند الصلاة فصحة صلاتها ليس أمراً تعبدياً على خلاف القاعدة ومن باب التخصيص فيما دلّ على بطلان الصلاة مع الحدث ، بل هي من جهة كونها طاهرة ومن باب التخصيص في أدلّة النواقض وأن الدم الخارج منها بعد توضئها لا يكون ناقضاً لطهارتها.

كما ذكرنا ذلك في المسلوس والمبطون (٢) وقلنا إن طهارتهما هو توضؤهما وأن ما يخرج منهما بعد الوضوء لا يكون ناقضاً ، تخصيصاً في أدلّة النواقض ، لا أن صحّة صلاتهما من باب التخصيص فيما دلّ على اعتبار الطهارة في الصلاة وبطلانها مع الحدث ، وإذا حكم على المستحاضة بالطهارة لا يفرق معها بين أن تصلى صلاة واحدة أو صلاتين أو أكثر.

وقد يدعى أن مقتضى القاعدة عدم اعتبار التوضؤ في النوافل ، وذلك لأنّا إذا لم نعتبر فورية الصلاة على المستحاضة بعد توضئها وقلنا بجواز التأخير والفصل بينهما على المستحاضة ولا سيما فيما إذا اشتغلت بما هو من مقدمات الصلاة وبالأخص فيما إذا كانت المقدمة من المقدمات الشرعية كالنوافل ، لم يحتمل أن يكون وجود النافلة مبطلاً‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧١ و ٣٧٨ / أبواب الاستحاضة ب ١ ، ٢ وغيرها.

(٢) شرح العروة ٦ : ٢١٤.

۴۲۴